وكذا حمل المطلق على المقيد في مورد نقول به ، وهو في صورة إحراز وحدة التكليف المتعلق بهما ، وأظهرية دليل المقيد ـ في اعتبار القيد من دليل المطلق في الإطلاق ـ إنما هو من جهة تضييق دائرة الحكم الثابت في القضية ، فكأنه من أول الأمر ورد الحكم على المقيد. وأين هذا من المفهوم المدعى في المقام؟ ونظير ما ذكر الاستدلال بقولهم (الأصل في القيود أن تكون احترازية) ، فانه بعد تسليم ظهور كل قيد في ذلك ، يوجب تضييق دائرة الموضوع ، ولا يفيد انتفاء سنخ الحكم من غير مورد القيد ، كما هو واضح.
وما استدل به على مفهوم الوصف أن أبا عبيدة ـ مع كونه من أهل اللسان الذين ينبغي الرجوع إليهم في تشخيص المعاني ـ قد فهم من قوله عليهالسلام (لي الواجد يحل عقوبته) أن لي غيره لا يحل.
وفيه أنه ليس أبو عبيدة وغيره بأولى منا في فهم هذا المعنى من القضية ، بعد القطع بوضع مفرداتها ، والقطع بعدم وضع آخر للمجموع. وإنما يفهم المفهوم من خصوص هذه القضية ، لأن الوصف المأخوذ فيها مناسب لعلية الحكم ، مع العلم بعدم علة أخرى كما لا يخفى.
(تنبيهان)
(الأول) أنه مما تقرر عند القائل بثبوت المفهوم للوصف أنه يشترط أن لا يكون الوصف واردا مورد الغالب ، كما في قوله تعالى : (وربائبكم اللاتي في حجوركم) (١) ويمكن توجيهه بان المفهوم ـ بعد غلبة وجوده في افراد ـ ينصرف إليها ولا يحتاج في ذلك إلى ذكر القيد ، فذكر القيد وعدمه سيان ، فهو بمنزلة القيد المساوي. وسيجيء خروجه عن محل النزاع.
__________________
(١) سورة النساء ، الآية ٢٣.