منحصرا بناء على القول بالمفهوم ، أو أعم من ذلك بناء على عدمه (٢٠٣).
(الثالث) أنه لو تعددت القضايا وكان الجزاء واحدا ، فلا يمكن الجمع بين مداليلها الأولية ، ضرورة وقوع التعارض بين مفهوم كل منها مع منطوق الأخرى ، فلا بد من التصرف اما بتخصيص مفهوم كل منها بمنطوق الأخرى ، وإما بحملها على بيان مجرد الوجود عند الوجود. والفرق بينهما أنه على الأول يؤخذ بالمفهوم في غير مورد المنطوق ، بخلاف الثاني ، وإما بحمل الشرط في كل من القضايا على جزء السبب ، وأخذ المفهوم من المجموع. واما بالالتزام بأن المذكور في القضايا مصداق للسبب ، وما هو سبب هو الجامع بين ما ذكر. ولعل الأظهر هو الوجه الثاني عرفا (٢٠٤).
______________________________________________________
(٢٠٣) لا يخفى أنه إن دلت القضية على انحصار العلة في تالي الأدوات ، ولو كان جزء العلة ، وقلنا بدلالة القضية على أن المعلّق على الشرط كل واحد من الأحكام المنشأة ، لا النسبة الواحدة ـ التي سبق ذكرها في الحاشية السابقة ـ فتدل القضية على عموم السلب ، كما هو واضح ، ولا وجه لإنكاره. نعم لو استظهر من القضية أن المعلق على الشرط تلك النسبة الواحدة ، فلا تدل الا على سلب العموم ، ولو مع استفادة انحصار العلة والتمامية ، لعدم المنافاة بين انتفاء تلك النسبة الواحدة ، مع عدم انتفاء بعض الأحكام المندرجة تحته مستندة إلى علة أخرى ، بان تكون علة المجموع منحصرة ، لكن في بعض الافراد علة أخرى تؤثر عند عدم علة المجموع مثلا.
فالأولى في الجواب الإحالة إلى ما استظهره أولا ، من كون العلة علة للنسبة ، لا لكل واحد من المندرجات تحتها ، ولا إلى عدم استفادة تمامية العلة من القضية ، نعم لو كان المراد من جزء العلة العلة لبعض الأحكام لا تمامها ، وإنما أسند العلية في الكل ، لأنها متممة للكل لصح الجواب ، لكنه خلاف الظاهر جدا.
(٢٠٤) قد يقال بأظهرية الأول لشيوع التقييد والتخصيص ، حتى قيل ما من