كيفية مفهوم القضية ، وفائدته أنه لو علمنا من الخارج أن القضية المشتملة على الكل الاستغراقي جيء بها لبيان المفهوم ، وبنينا على الأخذ بالمفهوم في قضية شخصية من جهة وجود القرائن الخارجية ، نأخذ به على نحو ما ذكرنا فلا تغفل.
وأما الاستدلال الأول فجوابه أن العموم وإن لوحظ مرآة في الحكم الّذي أسند إلى موضوعه ، إلا انه لا منافاة بين هذا وبين ملاحظة هذا العموم الاستغراقي امرا وحدانيا ، بملاحظة التعليق على الشرط. وهذا أمر واضح لا يحتاج إمكانه في مرحلة الثبوت إلى مزيد برهان. وأما الدليل عليه في مرحلة الإثبات ، فهو التبادر ، فان مفهوم قولنا لو كان معك الأمير ، فلا تخف أحدا ليس انه في صورة عدم كون الأمير يجب الخوف من كل أحد (٢٠٢).
وأما الاستدلال الثاني ، فهو مبنى على الالتزام بان تالي الأدوات علة ، وهذا غير مسلم حتى بناء على القول بالمفهوم ، إذ يكفى في المعنى المستفاد من تعليق الجزاء كون تالي الأدوات جزءا أخيرا للعلة ، إما
______________________________________________________
استفادة الإيجاب الكلي منه ، أو على عدم كون قضية (إذا بلغ.). في مقام البيان ، بان تكون في مقام بيان المانع من الانفعال في موارد تمامية المقتضى ، لا في مقام تعداد المقتضى ، فلا إطلاق لها. لكنّ الظاهر من مثل تلك القضايا ـ ولو بمناسبة الحكم والموضوع ـ أن المقتضي نفس الملاقاة بأيّ نحو كان ، كما يقال السكّين يقطع اليد ، فانه معلوم انه يقطع بالإمرار.
(٢٠٢) لا يخفى أن عدم الدلالة على عموم السلب في المثال مستند إلى القرينة ، فان الأمر بعدم الخوف مع الأمير ، لا يكون إلا ممن يكون مقتضى الخوف فيه موجودا ، لكن لا يبعد تبادر ما استظهر ولو مع عدم القرينة ، مثل قولك (إن رزقت ولدا فأعتق كل عبيدك) فانه لا يفهم منه الا عدم إعتاق كل العبيد إن لم ترزق الولد لا بعضهم.