.................................................................................................
______________________________________________________
ثم ان الظاهر عدم ثمرة عملية للنزاع في المثال ، لعدم كون فرد من النجاسات مشكوكا فيه من حيث المنجسية ، حتى يستفاد حكمه من المفهوم على الإيجاب الكلي ، بل المعلوم من الخارج ـ مع قطع النّظر عن ذلك المفهوم ـ أن كل نجس منجّس للماء القليل على القول بانفعاله. نعم إطلاق الحكم بحيث يشمل ورود الماء على النجاسة محل الكلام ، وكذلك منجسية خصوص الدم الغير المستبين ، فلو جرى مثل ذلك النزاع في الإطلاق ، يمكن التمسك بالمفهوم لرفع الشك في المثالين ، على القول باستفادة إيجاب الكلي عند انتفاء الشرط ، مثل أن يقال هل كما يستفاد من منطوق (إذا بلغ الماء قدر كر.). عدم نجاسة الكر مطلقا بأي نحو لاقاه النجس ، كذلك يستفاد من المفهوم النجاسة مع عدم الكرية بأي نحو لاقاه النجس ، أم لا يستفاد منه الا عدم العصمة بنحو الإطلاق؟
وبعبارة أخرى : هل المفهوم يفيد إطلاق السلب عند عدم الشرط ، أم لا يفيد إلّا سلب الإطلاق؟ والثمرة على كل منهما واضحة ، لكن الظاهر عدم جريان النزاع في الإطلاق ، لأنه ليس من قيود الكلام حتى يصح الاكتفاء بسلبه في المفهوم ، بل الإطلاق في المفهوم والمنطوق يعرض على الحكم بنهج واحد ، لأن معناه ليس إلّا لحاظ الذات ، بلا لحاظ قيد معها حتى السريان ، سواء أحرزنا ذلك بالمقدمات أم بالظهور اللفظي ، كما سيجيء في بيان الإطلاق إن شاء الله تعالى.
ومعلوم أن تعليق الحكم على الذات بلا لحاظ شيء ، لا يدل إلا على انتفاء الحكم عن تلك الذات عند عدم الشرط ، من دون نظر إلى نفي الإطلاق ولا إلى غيره من القيود. ومقدمات الحكمة على تماميتها تجري في المنطوق والمفهوم ، وكذلك الاستظهار اللفظي لو تم يجري فيهما. نعم لو كان الإطلاق في قضية من قيود الكلام ، أو كان معناه لحاظ الشمول والسريان ـ كما نسب إلى مشهور المتقدمين ـ لكان المفهوم أعم من نفي الحكم ونفي الإطلاق ، كما مر في العموم على الخلاف. وأما على المختار فلا مانع من إطلاق المفهوم.
ولعل ما نقل عن السيد (قدسسره) ـ من عدم نجاسة الماء القليل إذا ورد على النجاسة ـ مبني على المشهور في معنى الإطلاق ، أو على إنكار المفهوم ، أو عدم