فكأنه لم يذكر في القضية الا الأحكام الجزئية المتعلقة بالافراد ، فيكون تعليق هذا الحكم ـ المنحل إلى أحكام جزئية عديدة على بلوغ الكرية ـ منحلا إلى تعليقات عديدة ، ولازم حصر العلة كما هو المفروض أنه في صورة انتفاء الكرية ينقلب كل نفى إلى الإثبات.
ويمكن أن يستدل لهذا المطلب بوجه آخر ، وهو أنه بعد فرض حصر العلة في الكرية يلزم ان لا يكون لبعض افراد العام علة أخرى إذ لو كان لبعض الافراد علة أخرى يتحصل المجموع من علتين وهذا خلف ولازم ذلك في القضية المذكورة الإيجاب الكلي في صورة عدم الكرية وهذا واضح.
والحق أن القضية المذكورة وأمثالها ظاهرة في أن عمومها ملحوظ وأن المفهوم في القضية المذكورة هو الإيجاب الجزئي ، والدليل على ذلك التبادر (٢٠١) ولا ينافى دعوى التبادر المذكور ما تقدم سابقا من إنكار أصل المفهوم في القضايا الشرطية ، فان هذا التبادر المدعى هنا يكون في
______________________________________________________
(٢٠١) قد يقال : باستحالة ما ادعى التبادر عليه في المتن ، بتقريب أن المنشأ إذا كان هو الحكم على كل واحد من الافراد استغراقا ، فلا يكون الملحوظ والمجعول في القضية إلا كل واحد من الأحكام ، ومعلوم أن النسبة الملحوظة هي التي علقت على الشرط ، ولم يلحظ شيء واحد حتى يقال : انه معلّق على الشرط ، وبانتفاء الشرط ينتفي هذا الواحد ، والجامع بين الافراد وإن كان واحدا لكن لم يلحظ في المقام إلا مرآتا لملاحظة الافراد. ومعلوم أن الملحوظ كذلك غير قابل للحمل والإسناد استقلالا ، حتى تعلق النسبة إليه على الشرط ، فلا يكون المعلق على الكرّية في المثال إلا عدم انفعال الماء بملاقاة كل فرد من افراد النجاسات ، ولازمه على القول بالمفهوم كون الكرّية علة منحصرة لعدم انفعال الماء بملاقاة كل فرد من افراد النجاسات.
وفيه : أن لازم تعليق الحكم كذلك وان كان ما ذكر ، لكن يمكن التعليق