القضية ، بل المعلول هو الحقيقة الموجودة في ضمنه. وحينئذ فبعد فهم حصر السبب من القضية لازمه ارتفاع حقيقة وجوب إكرام زيد في مورد عدم الشرط.
(الثاني) أنه لا بد ـ في مفهوم القضية الشرطية على القول به ـ من حفظ الموضوع مع تمام ما اعتبر قيدا في الموضوع أو الشرط أو في طرف الجزاء ، وينحصر اختلافه مع المنطوق في امرين : ـ
(أحدهما) ـ انتفاء الشرط في المفهوم وثبوته في المنطوق.
(ثانيهما) ـ ان يكون الحكم الثابت في المفهوم نقيض ما ثبت في المنطوق ، فمفهوم قولك : ـ إن جاءك زيد راكبا يوم الجمعة فاضربه ضربا شديدا ـ إن لم يجئك زيد راكبا يوم الجمعة ، فلا يجب عليك أن تضربه ضربا شديدا.
ومن الاعتبارات الراجعة إلى القضية الشرطية الكل المجموعي ، فلو قال : إن جاءك زيد فتصدق بكل مالك ، على نحو الكل المجموعي ، فمفهومه عدم وجوب التصدق بمجموع المال على تقدير عدم الشرط. وهذا مما لا إشكال فيه. أما لو وقع العموم الاستغراقي في موضوع الجزاء ، فهل تقتضي القاعدة مراعاته في طرف المفهوم ، فيكون المفهوم من قولنا : ـ (ان جاءك زيد فأكرم كل عالم على نحو الاستغراق الأفرادي ـ عدم وجوب إكرام الكل على تقدير عدم الشرط ، حتى لا ينافى وجوب إكرام البعض أو عدم مراعاته ، حتى يكون المفهوم من القضية المذكورة السالبة الكلية.
ومن هنا وقع النزاع بين إمامي الفن الشيخ محمد تقي وشيخنا المرتضى قدسسرهما في حديث إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء ، فادعى الأول بداهة أن المفهوم هو الإيجاب الكلي واستدل ـ في الطهارة على ما هو ببالي ـ بان العموم لوحظ مرآة وآلة لملاحظة الافراد ،