إلى الصغرى وان القضية الكذائية هل لها مفهوم أو لا فلو أحرز المفهوم فلا إشكال في حجيته.
١ ـ مفهوم الشرط
ومن المفاهيم مفهوم الشرط ، واختلف في أن الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء ، كما تدل على الثبوت عند الثبوت إما بالوضع وإما بقرينة عامة يظهر منها ذلك ، بحيث لو أراد المتكلم غيره ، فلا بد له من إقامة قرينة خاصة أم لا؟
إذا عرفت هذا فنقول ما يحتمل ان يكون مدلولا للقضية أمور :
(أحدها) ـ أن يكون مدلولها مجرد الثبوت عند الثبوت على أي نحو كان ، ولو من باب المقارنات الاتفاقية ، من دون دلالة على الارتباط واللزوم أصلا ، فضلا عن أن تكون دالة على الحصر.
(ثانيها) ـ ان يكون مفادها ما ذكر مع زيادة ارتباط ولزوم بين المقدم والتالي ، بأي نحو من اللزوم ، سواء كان الأول علة للثاني أو الجزء الأخير لها ، أم كان الثاني علة للأول ، أم كانا معلولين لثالثة ونحو ذلك.
(ثالثها) ـ ان يكون اللزوم المستفاد منها تأثير المقدم في الجزاء ، سواء
______________________________________________________
إنشائية والظاهر أن تعريف المفهوم بذلك أولى من التعريف بأنه حكم لغير مذكور ، لأن الظاهر منه عدم اتحاد موضوع القضيتين ، وسيجيء اشتراط اتحادهما ، ويظهر من التعريف المذكور كون المفهوم من المداليل الالتزامية ، يحكم بها العقل لخصوصية مستفادة من اللفظ. وبهذا الاعتبار يعدّ من دلالة الألفاظ.
ثم إنه هل يطلق المفهوم على كل مدلول التزامي ، ويجري فيه النزاع كلوازم الأمارات مثلا؟ الظاهر عدم التزامهم بذلك ، وتحقيقه يحتاج إلى تأمل.