فصل في المفاهيم
والمراد من المفهوم هو القضية الغير المذكورة التابعة للمذكورة لخصوصية مستفادة منها (١٩٣). واعلم ان النزاع في باب المفاهيم راجع
______________________________________________________
التقلّب فيه إلا في حال الضرورة) (١) فانه لا معنى لحرمة جميع التقلّبات في المأخوذ بالمعاملة المحرمة إلا البطلان.
والحاصل : أن الروايتين ظاهرتان في المقصود ، مع أنه نقل الأستاذ ـ دام بقاؤه ـ في مجلس الدرس عن سيده الأستاذ : تحقق الإجماع على بطلان المعاملة المنهي عنها بذاتها ، ولعله والخبرين يغنيان عن كلفة الاستدلال بشيء آخر.
لا يقال : إن الظهار محرم ، ومع ذلك تترتب عليه الآثار.
لأنا نقول : إن الظهار بمعناه المتداول بين أهل الجاهلية باطل لا يترتب عليه أثر في شرعنا ، لأنهم كانوا يعاملون معه معاملة الطلاق ، وتلك الآثار المترتبة عليه في شرعنا مترتبة على فاسدة والمنفي بالرواية أو الإجماع هو الآثار المترتبة على المعاملة ، مع قطع النّظر عن النهي.
ثم إنه نقل عن أبي حنيفة التمسّك لصحة العبادة بالنهي عنها ، كما استدل به غيره في المعاملات. والظاهر أن من لا يرى منافاة بين النهي وصحة العبادة ، بان يقول باجتماع الأمر والنهي ، وبعدم لزوم القرب ، وكفاية الجهة ، فيمكن ان يستدل به على الصحة بالتقريب الّذي مر ، واما القائل بالمنافاة عقلا ، فلا مجال له للاستدلال لها به ، لأن الصحة مع النهي محال بالفرض ، فلا بد أن يحمل النهي على ما لو لا النهي لكان عبادة أو على الإرشاد إلى عدم الأمر ، فتكون الحرمة تشريعية لا مولوية.
فصل في المفاهيم
(١٩٣) شرطية كانت أو غيرها ، موافقة للمنطوق كانت أو مخالفة ، خبرية كانت أو
__________________
(١) وسائل الشيعة الجزء (١٢) الباب (٢) من أبواب ما يكتسب به الحديث (١)