مطلقا ، لوضوح إمكان أن تكون الطبيعة مشتملة على غرض من أغراض الآمر مطلقا ، فيحصل ذلك الغرض في الفرد المبغوض. ولا نعنى بالصحّة الا ذلك.
هذا في غير العقود والإيقاعات. وأما فيهما فالنهي يدل على الصحة إذا تعلق بهما بلحاظ الآثار ، (١٩٠) إذ لو لا ذلك لزم التكليف بالمحال ، كما هو واضح. نعم لو تعلق بنفس الأسباب مع قطع النّظر عن ترتب المسببات ، فليس النهي دليلا على الصحة ولكنه لا ينافيها أيضا ، لوضوح إمكان ترتب الآثار المتوقعة من تلك الأسباب على ما يكون مبغوضا منها. نعم قد يستفاد من بعض النواهي أن ورودها إرشاد إلى فساد متعلقها.
______________________________________________________
(١٩٠) وإجمال القول فيهما ان النهي إما أن يتعلق بالسبب أو المسبب أو التسبيب في نظر العرف في كل منهما : وإما ان يتعلق بكل منهما بلحاظ الواقع ، وفي كل منها إما أن يكون الردع والإجازة من الشارع بعنوان الردع والإجازة من المالك ، حيث انه ـ تعالى شأنه ـ مالك الملوك ، وإما أن يكون بعنوان التشريع والجعل الإلزامي امرا كان أو نهيا أو الترخيص عند التحليل والإجازة. أما النهي التشريعي إذا تعلق بكل واحد من السبب أو المسبب أو التسبيب مقيدا بالنظر العرفي ، فلا يلازم الصحة ولا الفساد ووجهه واضح.
واما إذا تعلق بواحد منها مقيدا بالواقعي ، فهو لا محالة دال على الصحة ، لأنه لو لم يصح يلزم تعلق النهي بغير المقدور وهو محال.
واما النهي المالكي إذا تعلق بالمسبب ، فواضح أنه يوجب الفساد ، وكذا التسبيب من غير فرق فيهما بين العرفي وغيره.
وأما إذا تعلق بالسبب ، فالظاهر فيه أيضا الفساد ، لظهوره في عدم الإمضاء كما في المالك المجازي إذا قال لا أرضى بذلك العقد ، نعم يمكن عقلا رضاه بالمسبب على تقدير وقوع السبب ، لكنه خلاف الظاهر.