وهذا لوجود قرائن في المقام ، ولولاه لزم حمله على ما هو ظاهر فيه من التحريم الغير المنافي للصحة (١٩١) ، بل موجب لها في بعض المقامات ، كما عرفت.
هذا ، وقد يقال إن مقتضى القواعد وان كان كذلك إلّا ان في الاخبار ما يدل على أن التحريم ملازم للفساد شرعا ، مثل ما رواه في الكافي والفقيه عن زرارة عن الباقر عليهالسلام «سأله عن مملوك تزوج بغير اذن سيده ، فقال : ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما ، قلنا أصلحك الله تعالى إن حكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إن أصل النكاح فاسد ، ولا يحل إجازة السيد له ، فقال أبو جعفر عليهالسلام إنه لم يعص الله وانما عصى سيده ، فإذا أجاز فهو له جائز» (١). حيث أنه يدل على انه لو كان النكاح محرما شرعا لبطل ، بل يشعر بان الملازمة بين المعصية والفساد من المسلمات بين الأصحاب ، وإنما اشتبه من قال بفساد النكاح في الفرض ، من جهة تخيل ان التحريم المستلزم للفساد أعم من أن يكون متعلقا بعنوان المعاملة بأصل الشرع ، أو يكون من جهة وجوب متابعة السيد.
ويمكن أن يقال ليس المراد من المعصية في الرواية مخالفة النهي التحريمي ، بل مخالفة النهي الوضعي ، إذ من المتعارف إطلاق المعصية عرفا
______________________________________________________
(١٩١) لكن الظاهر أن النواهي المتعلقة بعنوان المعاملات ـ دون امر خارج عنها كالبيع وقت النداء ـ ظاهرة في الوضعي كما لا يخفى. ولعلّه الوجه في الإجماع المدعى على ذلك.
__________________
(١) وسائل الشيعة الجزء (١٤) الباب (٢٤) من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث (١).