.................................................................................................
______________________________________________________
ملاك الأمر ملاك أصلا ، حتى يلزم عدم المؤاخذة عليه أصلا ، ويلزم مع غلبة ملاك النهي بطلان العبادة واقعا ولو مع الجهل. وقد صرّح في الكفاية والحاشية بخلافه ، بل التزاحم لم يكن في مثل المقام الا في انقداح الإرادة ، بمعنى أن قوة الملاك في أحدهما تمنع عن انقداح الإرادة في الآخر. وعلى هذا لا وجه لرفع إرادة الترك عن مورد النهي ، لقوة ملاك الأمر إلا فيما إذا كان حفظ الغرض المطلوب مع بقاء المنع محالا. ومعلوم أنه لا استحالة في ذلك إذا كان المطلوب صرف الطبيعة ، لأنه إذا قيّد مورد الأمر بغير مورد الاجتماع ، فيكون ذلك جمعا بين الغرضين. نعم لو كان المطلوب في طرف الأمر أيضا كل واحد من وجودات الطبيعة ، كما في طرف المبغوض لكان العلاج منحصرا في رفع المنع. وعلى هذا فالقول ببطلان الصلاة ـ وان كانت أقوى مناطا من المنهي عنه بمراتب ـ متعين. والعقل بعد حفظ المقدمتين ـ أعني عدم تقييد الواقع وتعلق الأمر بالطبيعة والنهي بكل فرد منها ـ يحكم بذلك جزما. ولا يتوهم لزوم التقييد حتى على الاجتماع بذلك التقريب أيضا ، لأنه عليه لا مزاحمة أصلا ، حتى يحتاج إلى التقييد.
ثم إنه على فرض التزاحم في الجهتين ، يبتنى ما في الكفاية على إحراز كون مصلحة الصلاة في الدار المغصوبة أقوى من مصلحة ترك الغصب بمقدار ملزم ، ليبقى وجوبها ـ بعد التزاحم لجهة الغصب ـ مزاحما لوجوب الصلاة في غير المغصوب ، بشرط سلامة مقدار من المصلحة الملزمة فيها عن المزاحم ، لتحقق الأهمية الملزمة. واستكشاف الأول وإن كان ممكنا ، خصوصا مع لزوم الصلاة عند الاضطرار إلى الغصب ، لكن أهمية الصلاة في المكان المباح بمقدار اللزوم لا دليل عليها. هذا كلّه على الامتناع.
واما على الاجتماع ، فلا مانع من الصحة بعد فرض وجود الأمر ، والجهة في مورد الامتثال لا تتحقق إلّا بالفرد ، لكن بعد ما حققناه سابقا : من أن في الخارج شيئين واقعا ، وان لم يكونا موجودين الا بوجود واحد ـ كما مر مفصلا ـ فالظاهر عدم المانع من حصول القرب بإيجاد أحد العنوانين والبعد بالآخر.
هذا كله مع قطع النّظر عن اخبار قد يستدل بها على بطلان العبادة المجتمعة مع عنوان محرم. أما في خصوص الصلاة ، فمثل ما روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام : (يا كميل