.................................................................................................
______________________________________________________
والجهة موجودة بالفرض ، وإلّا لم يكن موردا لاجتماع الحكمين.
الثاني : بالالتزام بالترتب وتحقق الأمر مشروطا ومرتبا على معصية النهي ، فان المحال اجتماعهما في مرتبة واحدة. وأما في مرتبتين فلا استحالة ، كما مرّ مشروحا في الأمر بالضدين.
ويردّ الأول : بان العبادة لا بد فيها من جهتين لا تتم الا بهما ، إحداهما الحسن الفعلي ، والثانية الحسن الفاعلي.
والجهة الأولى وإن كانت موجودة بالفرض ، لكن الفاعل إذا علم بغلبة جهة المبغوضية في شيء ، وأتى به تقربا إلى المولى لم يكن في صدور ذلك الفعل منه حسن ، ولم يستحق بذلك مدحا.
والجهة الثانية مختلّة. ولا يقاس المقام بالعبادة المتحدة مع المبغوض الّذي سلبت القدرة عن تركه ، حيث اختار الماتن صحته ، لأنه ـ مع العجز عن ترك المبغوض ، وعدم تأثير الإرادة ، وتحقق جهة المحبوبية فيه ـ لو أتى به تقربا إلى المولى ، كان ذلك غاية الانقياد يستحق المدح بحسن اختياره ، بخلاف القادر على ترك المبغوض وإتيان المحبوب في غير مورد الاجتماع ، فلو أتى به لم يكن الفاعل فيه ممدوحا ولا حسن في صدوره منه.
ويرد الثاني : بالفرق بين المقامين ، فان الأمر بشيء بشرط ترك شيء آخر بمكان من الإمكان ، بخلاف الأمر بشيء مشروطا بتركه ، فانه محال. ومعلوم أن الأمر بشيء بشرط معصية نهيه يرجع إلى شرط تركه. فتحصل أنه لا وجه للتصحيح على الامتناع مع كون ملاك النهي غالبا.
واما فيما إذا كان ملاك الأمر غالبا ، فقد يقال بصحة العبادة وعدم محذور لصحتها ، إلا مزاحمتها للصلاة في غير الدار المغصوبة ، فعلى القول باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده تبطل ، لأهمية الصّلاة في غير المكان الغصبي ، لكن على القول بعدم الاقتضاء ، فهي صحيحة وإن لم تكن مأمورا بها للمضادة. وقد التزم بذلك في الكفاية صريحا.
لكن فيه : أن التزاحم في المقام ليس في الجهتين ، بحيث لم يبق للنهي مع غلبة