حاصل من العلم بفردية هذا الموجود للعنوان المحرم ، والعلم بكون ذلك العنوان محرما أيضا. ولو لم يكن له علم بالصغرى أو بالكبرى ، فهل يحكم بصحة العبادة أو البطلان على القول المذكور؟ تحقيق المقام أن الفرض المذكور (تارة) بتحقق بالنسيان لإحداهما و (أخرى) بالجهل ، وهو إما أن يكون بسيطا أو مركبا.
وجملة القول في المجموع أنه لا يخلو محل الكلام من أنه إما أن يكون قد ورد فيه ترخيص من جانب الشارع أولا ، وعلى الثاني إما أن يكون المكلف معذورا بحكم العقل أولا (اما القسم الأول) فلا ينبغي الإشكال في صحة العبادة ، ضرورة عدم الفرق بين الترخيص والأمر ، فإذا صح الترخيص في ذلك المحل ، مع كونه في نفس الأمر محرما ، كذلك يصح
______________________________________________________
انظر فيم تصلّي وعلى م تصلي ، فان لم يكن على وجه حلّه لم يقبل ذلك) (١) بناء على كون المراد ب (على م) المكان وب «فيم» اللباس. والمراد ب (لم يقبل) عدم القبول حتى ظاهرا ، لا مثل ما ورد من عدم قبول العبادة من البخيل ونظائره.
وأما في مطلق العبادات فمثل ما روي من أنه : (لا يطاع الله من حيث يعصى)
وما روي من تعليل إباحتهم عليهمالسلام الخمس لشيعتهم بتصحيح عباداتهم (٢).
لكن الظاهر أن الاخبار المذكورة لو تمت دلالتها ، لم يلتزم مشايخنا بجميع لوازمها من اشتراط العبادات شرعا بعدم اجتماعها مع الحرام واقعا ليلزم بطلانها حتى مع الجهل بذلك. اللهم إلا أن لا يستفاد منها أزيد من اشتراطهما بعدم العلم ، لكنه خلاف الظاهر خصوصا في القسم الثاني.
__________________
(١) الوسائل ، الجزء ٣ الباب (٢) من أبواب مكان المصلى ـ الحديث (٢).
(٢) الوسائل ، الجزء ٦ ، الباب ٤ من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام وفيه روايات تدل على ذلك.