الأوامر والنواهي إنما هي الأفعال بهوياتها وحقائقها ـ غير معقول ، للزوم طلب الحاصل إن تعلق الطلب بنفس الحقيقة الخارجية. ولا دافع لهذه الغائلة الا الالتزام بكون متعلق التكاليف صورا ذهنية من حيث حكايتها عن الخارج.
وأما ما أفاده في طي كلماته من عدم تعلق التكاليف بالأسماء ، فهو من الواضحات ، ولا يتوهم أحد تعلق التكاليف بصرف الأسماء ، لأنها ليست إلّا ألفاظا كاشفة عن معانيها ، بل القائل يدعى تعلقها بالمفاهيم المتعلقة في الذهن ، باعتبار حكايتها عن الخارج ، كما حققناه.
وأما ما أفاده في المقدمة الثالثة من وحدة مورد تصادق العناوين ، فان أراد عدم كونها موجودات متميزا بعضها عن بعض في الخارج ، فهو من البديهيات ، وإن أراد عدم تحقق لها في نفس الأمر ، بمعنى كونها صورا ذهنية لا واقعية لها ، فهو مقطوع البطلان. ويكفى في تعلق التكاليف بتلك العناوين تحققها في نفس الأمر.
وبالجملة أظن أن التأمل التام ـ فيما ذكرنا من دليل المجوزين ـ يوجب القطع بصحة هذا القول ، فتدبر جيدا.
العبادة المنطبق عليها عنوان محرم
تذييل
لا إشكال في بطلان العبادة على تقدير القول بعدم جواز الاجتماع إذا علم حرمة الفرد المنطبق عليه عنوان العبادة (١٨١) وذلك
______________________________________________________
(١٨١) قد يقال : بصحة العبادة ـ حتى على الامتناع ـ وتغليب جانب النهي بوجهين : (الأول) : بالالتزام بكفاية الجهة في صحتها ، من دون حاجة إلى الأمر ،