ـ فيما إذا كان المأخوذ في الدليلين أو أحدهما من قبيل أسامي الماهيات ـ أوضح من ان يخفى على عاقل ، فضلا عن فاضل.
هذا مضافا إلى أن هذا التقريب يقتضى الجواز مطلقا ولو كان العنوانان متساويين ، لتعددهما في مقام البعث وسقوطهما بالإطاعة والعصيان بإتيان واحد من مصاديقهما ، ولا يقول به أيضا إلا أن يدعى أنه إنما لا يقول به لأجل انه طلب المحال حينئذ لا من أجل ان الطلب محال ، فتدبر جيدا.
ومما حققناه ـ من كون العناوين بمعنوناتها تكون متعلقة للأحكام كما في الأسماء بلا إشكال ولا كلام ـ ظهر أن غائلة التضاد في مورد الاجتماع في نفس الطلب على حالها ، سواء قلنا بتعلق الأحكام بالطبائع أو بالافراد ـ وقد عرفت بما لا مزيد عليه ـ أو بالاختلاف ، فانه على هذا تكون افراد حقيقة واحدة متعلقة للبعثين ، إذ تكون الطبيعة المأمور بها ـ على سعتها بحسب الوجود ، بحيث لا يشذ عنها فرد ـ متعلقة للأمر ، وان كانت خصوصيات الافراد ومشخصاتها خارجة عنها بما هي مأمور بها ، ولازمة لها ، وكان بعض ما يسعها من الافراد التي تكون بالفعل مبعوثا إليها ، حسب قضية البعث إليها على سعتها الّذي لازمه عقلا التخيير فيها ، بما هي منهي عنها ، فيكون هذا البعض ـ بوجوده الشخصي بما هو وجود تلك الحقيقة والماهية ، من دون ملاحظة خصوصية ـ مبعوثا إليه ، وبما هو وجودها مع ملاحظة الخصوصية ـ ممنوعا فعلا. وملاحظة الخصوصية وعدم ملاحظتها لا توجب تعدده ، بل هو واحد حقيقة وماهية ووجودا ، كما لا يخفى على من له أدنى التفات. انتهى كلامه (١).
أقول : وأنت ـ بعد الإحاطة بتمام ما قدمناه ـ تعرف موارد الإشكال في كلامه ، فان ما أفاده في المقدمة الثانية ـ من كون متعلق
__________________
(١) الفوائد «المطبوعة ضميمة تعليقة الفرائد» الفائدة الآخرة ، ص ٧ ـ ٣٣٥.