الوجود خارجا والتقييد به داخلا ـ صالحة لتعلق الأحكام بها. ومن الواضح أن متعلقي الأمر والنهي على هذا ليسا بمتحدين أصلا ، لا في مقام تعلق البعث والزجر بهما ، ولا في مقام الامتثال لأحدهما وعصيان الآخر بإتيان المورد بسوء الاختيار.
أما في المقام الأول فلبداهة تعددهما ومباينة أحدهما عن الآخر بما هو متعلق الأمر أو النهي ، وان اتحدا فيما هو خارج عنهما بما هما كذلك.
وأما في المقام الثاني ، فلسقوط أحدهما بالإطاعة والآخر بالعصيان بمجرد الإتيان ، فأين اجتماعهما في واحد؟ وانتزاع المأمور بهية والمنهي عنهية عنه إنما هو لمجرد كونه مما ينطبق عليه ما امر به ونهى عنه ، من دون ان يتعلق به بنفسه البعث والزجر. وهذا لا يجدى بعد ما عرفت ـ بما لا مزيد عليه ـ أن تعدد ما يؤخذ في دليلهما من الاسم أو العنوان لا يوجب تعدد ما هو المتعلق لهما في مورد الاجتماع ، لا ماهية ولا وجودا ، بل الاسمان أو العنوانان حاكيان في هذا المورد عن واحد يكون متعلقا لهما حسب توسعة متعلقهما واقعا ، بحيث يعمانه.
وتوهم الجدوى في ذلك إما لتخيل أن تعدد العنوان حاك عن تعدد المحكي ماهية وذاتا مطلق ولو فيما اتحدا وجودا ، كما في مورد التصادق ، أو ان تعدده كاف بان يكون بنفسه متعلقا للبعث أو الزجر لا بما هو حاك وفان. وقد عرفت ـ بما لا مزيد عليه ـ فسادهما ، وان المورد الواحد واحد وجودا وماهية ، وأن العنوان بما هو هو ليس إلا أمرا انتزاعيا لا وجود له إلا بوجود منشأ الانتزاع ، ولا واقعية له إلا بواقعيته ، وليس ما يوجب البعث والطلب ـ من الآثار المطلوبة والمبغوضة والصفات الحسنة والذميمة ـ إلا في المنشأ دونه ، فليس بما هو كذلك محكوما بالأمر أو النهي ، بل بما هو حاك ، فيكون المأمور به أو المنهي عنه هو المحكي. وهذا