المسماة بأسماء أو المعنونات بعناوين متباينات أو متصادقات مطلقا أو في الجملة ، من غير تفاوت في ذلك بين القول بأصالة الوجود والقول بأصالة الماهية ، لوحدة المورد ماهية ووجودا. واما الطبيعة المأمور بها والطبيعة المنهي عنها ، فان كان كل منها عنوانا للفعل الّذي تعلق به الأمر والنهي ، فهما مفهومان اعتباريان انتزعا عن الفعل المعنون بهما ، ولو قلنا بأصالة الماهية ، وإلّا فخصوص ما كان عنوانا منهما ، بداهة اعتبارية المفاهيم التي ليست بإزائها شيء في الخارج ، ولا وجود لها الا بوجود ما انتزعت عنه ، ولا موطن لها الا الذهن. واختصاص الأصالة ـ على القول بأصالة الماهية ـ بالحقائق الخارجية التي يكون بإزائها شيء في الخارج ، ويكون لها موطنان الذهن والخارج ، غاية الأمر تلزمها الجزئية في الخارج ، وتعرضها الكلية تارة والجزئية أخرى في الذهن.
ومن هنا ظهر عدم ابتناء المسألة على القول بأصالة الوجود والماهية أصلا ، كما تخيله الفصول ، وان الأصيل في مورد الاجتماع واحد وجودا كان أو ماهية. فظهر مما بيناه أن مورد الاجتماع ـ لوحدته ذاتا ووجودا لما حقق في هذا الأمر ، وكونه بنفسه متعلقا للحكم واقعا وحقيقة ، وإن أخذ في الدليل اسمه أو عنوانه ، لما حقق في سابقه ـ لا يمكن أن يكون بالفعل واجبا وحراما يبعث نحوه ويزجر عنه فعلا ، للتضاد بين الأحكام في هذا المقام ، وان لم يكن بينها تضاد بحسب وجوداتها الإنشائية ، كما عرفت في الأمر الأول.
ولا يخفى ان تعلق الأحكام بالطبائع لا الافراد لا يرفع غائلة هذا التضاد في مورد الاجتماع ، فان غاية تقريبه أن يقال : ان الطبائع من حيث هي وان كانت ليست إلّا هي ، ولا تصلح لأن تتعلق بها الأحكام الشرعية كالآثار العادية والعقلية ، إلا انها ـ مقيدة بالوجود ، بحيث كان