اسم أو عنوان خاص في متعلق الأمر والنهي ، لأجل تحديد ما يتعلق به أحدهما منها وتعيين مقداره ، فلا تنثلم وحدة المتعلق بحسب الهوية والحقيقة واقعا بتعدد الاسم أو العنوان ، ولا تعدده كذلك بوحدتهما ، فالحركة ـ الخاصة الكذائية المحدودة بحدود معينة ـ لا تتعدد إذا سميت باسمين ، أو انتزع منها عنوانان من وجهين ، كما أن الحركتين ـ الخاصتين اللتين يكون كل منهما محدودة بحدود معينة ـ لا تصير ان واحدة إذا سميتا باسم واحد ، وانتزع منهما مفهوم واحد. وهذا من أوائل البديهيات.
وبالجملة إنما تتعلق الأحكام في الأدلة بالأسامي والعناوين ـ بما هي حاكية عن المسميات والمعنونات وفانية فيها ـ لا بما هي بنفسها. ومن الواضح أنه لا يتكثر المحكي والمرئي الواحد بتكثر الحاكي والمرآة ، ولا يتحد المتكثر بوحدتها.
(ثالثها) ـ ان الطبيعتين ـ اللتين يتعلق بإحداهما الأمر ، وبالأخرى النهي ـ إذا تصادقتا في مورد ، يكشف عن أنهما ليستا بحاكيتين عن هويتين وحقيقتين مطلقا ، بل في غير مورد التصادق ، وإلّا يلزم أن تكون له هويتان وماهيتان ، ولا يكون لوجود واحد الا ماهية وحقيقة واحدة ، ولا عن موجودين متغايرين في الخارج ، ولو كانا متحدين بحسب الحقيقة والماهية ، كالضرب الواقع في الخارج (تارة) ظلما و (أخرى) تأديبا إلا في غير المورد.
وبالجملة تعدد الوجه واختلاف الجهة المأخوذ في أصل عنوان المسألة لا يجدى شيئا في مورد الاجتماع ، لا تعدده بحسب الحقيقة والماهية ، ولا بحسب الوجود في الخارج ، بل هو واحد ماهية ووجودا. نعم يجدى تعدد ما يحكيه ويراه ، وهو لا يجدى مع وحدة المرئي والمحكي ذاتا ووجودا ، لما عرفت من أن متعلقات الأحكام نفس الأفعال الخاصة