وقد وقع كما في العبادات المكروهة ، كالصلاة في الحمام ومواضع التهمة وأمثال ما ذكرنا مما لا يحصى.
بيان الملازمة أنه ليس المانع الا التضاد بين الوجوب والحرمة ، وعدم كفاية تعدد الجهة مع وحدة الوجود في الخارج ، وهو موجود بعينه في اجتماع الوجوب مع الكراهة ، واجتماع الوجوب مع الاستحباب ، إذ الأحكام متضادة بأسرها. والتالي باطل لوقوع الاجتماع في موارد كثيرة ، فيكشف عن بطلان المقدم ، وهو عدم جواز اجتماع الوجوب والحرمة. وأجيب عنه بأجوبة كثيرة لا نطيل الكلام بذكرها.
والتحقيق ـ في الجواب عن النقض بالعبادات المكروهة ـ أنها على ثلاثة أصناف (أحدها) ما تعلق النهي بعنوان آخر يكون بينه وبين العبادة عموم من وجه ، كالصلاة في موارد التهمة بناء على ان تكون كراهتها من جهة النهي عن الكون فيها المجامع للصلاة (ثانيها) ما تعلق النهي بتلك العبادة مع تقيدها بخصوصية ، وهو على قسمين :
(الأول) ـ ما يكون للفرد المكروه بدل كالصلاة في الحمام.
(الثاني) ـ ما ليس كذلك ، كالصوم يوم عاشوراء والنوافل المبتدأة في بعض الأوقات.
اما القسم الأول : فمحصل الكلام فيه : أنه بعد دلالة الدليل على وجوب الصلاة ـ من حيث هي ـ أعنى مع قطع النّظر عن اجتماعها في الوجود مع الحرام التعييني أو مع المكروه كذلك ، فكما أن اللازم بحكم العقل عدم فعلية الأمر بالصلاة في صورة الاجتماع مع الحرام التعييني ، بناء على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي كذلك اللازم على هذا القول عدم فعلية وصف الكراهة في صورة الاجتماع مع العنوان المكروه. والوجه في ذلك أن الحرمة التعيينية تقتضي عدم وجود كل