إذا عرفت هذا فنقول مفهوم الغصب ينتزع من حقيقة التصرف في ملك الغير ، من دون دخل لخصوصيات التصرف من كونه من الأفعال الصلاتية أو غيرها في ذلك ، ومفهوم الصلاة ينتزع من الحركات والأقوال الخاصة ، مع ملاحظة اتصافها ببعض الشرائط ، من دون دخل لخصوصية وقوعها في محل خاص. وقد عرفت مما قررنا سابقا قابلية ورود الأمر والنهي على الحقيقتين المتعددتين ، بملاحظة الوجود الذهني ، المتحدتين بملاحظة الوجود الخارجي. وهنا نقول أن المفاهيم الانتزاعية وإن كانت ـ حقيقة البعث أو الزجر المتعلق بها ظاهرا ـ راجعة إلى ما يكون منشأ لانتزاعها ، لكن لما كان فيما نحن فيه منشأ انتزاع الصلاة والغصب متعددا ، لا بأس بورود الأمر والنهي وتعلقهما بما هو منشأ لانتزاعهما.
هذا غاية الكلام في المقام ، وعليك بالتأمل التام فانه من مزال الإقدام.
وينبغي التنبيه على أمور :
من توسط أرضا مغصوبة
(الأمر الأول) أنه لا إشكال في أن من توسط أرضا مغصوبة ، لا مناص له من الغصب بمقدار زمن الخروج بأسرع وجه يتمكن منه ، لأنه في غيره يتحقق منه هذا المقدار مع الزائد. وفيه يتحقق منه هذا المقدار ليس إلّا. وهذا لا شبهة فيه إنما الإشكال في أن الخروج من تلك الدار ما حكمه؟ والمنقول فيه أقوال :
(الأول) ـ أنه مأمور به ومنهي عنه. وهذا القول محكي عن أبي هاشم ، واختاره الفاضل القمي (قدسسره) ونسبه إلى أكثر أفاضل المتأخرين ، وظاهر الفقهاء. وصحته تبتنى على أمرين (أحدهما) كفاية