الخارجي الّذي تنتزع منه هذه العناوين. ولا شبهة في وحدته.
قلت بعد ما حققنا تحقق صرف الوجود في الخارج ، لا مجال لهذه الشبهة ، لأن العناوين المنتزعة لا تنتزع الا من صرف الوجود ، من دون ملاحظة الخصوصيات. (مثلا) مفهوم (ضارب) ينتزع من ملاحظة حقيقة وجود الإنسان ، واتصافه بحقيقة وجود المبدأ ، من دون دخل لخصوصيات افراد الإنسان أو كيفيات الضرب في ذلك.
______________________________________________________
لها في الخارج حقيقة ، حتى يقال إن لها طبيعة وفردا ، مثل ما يقال عند وجود زيد أن أصل طبيعة الإنسان شيء واقعي غير زيد في النّظر التفصيليّ ، موجود بوجوده متحد معه في النّظر الإجمالي ، فان الفوقية ليس لها في الخارج الا منشأ الانتزاع. ومعلوم أن المنشأ لها ليس الجامع بين الأجسام المستقر بعضها فوق بعض ، بل المنشأ شخص الجسم الخارجي المتهيئ بهيئة خاصة ، وكذلك منشأ الصلاة والغصب شخص الحركات الخارجية المتكيفة بكيفيات خاصة. والشخص الخارجي غير قابل لتعلق الأمر والنهي به ، والمفروض ان الأمر بهما يرجع إلى الأمر بالمنشإ حقيقة.
وحاصل الجواب : أن الانتزاع وان كان من الخارج ، والأمر بالأمور المنتزعة راجع إلى إتيان المنشأ ، لكن المنشأ ليس الخارج بشخصه ، بل هو الطبيعة في حال تجردها عن الاتحاد مع الافراد. فمرجع الأمر بالصلاة إلى الأمر بإتيان الحركات والسكنات والأقوال الخاصة ، لكن بجامعها لا بخصوصياتها التي منها كونها تصرفا في ملك الغير ، والنهي عن الغصب وان كان متوجها إلى كل واحد من اشخاص الحركات التي منها شخص الحركة الصلاتية ، لأن المنهي عنه هي الطبيعة بوجودها الساري ، لكن لما كان معروض الأمر الطبيعة ـ في لحاظ تجردها عن اتحادها مع الافراد ـ لا تنافي بين العرضين. نعم لو كان معروض الأمر أيضا الوجود الساري ، لكان اجتماعهما محالا ، كما مر بل لو كان الواجب تخييريا شرعا ، لا يمكن اجتماعه مع الحرام أيضا ، لأن كل واحد من الافراد في هذا الفرض متعلق للأمر التخييري. وما كان كذلك لا يمكن أن يتعلق به النهي تعيينا ، كما هو واضح.