.................................................................................................
______________________________________________________
اتصافه بالمحمول ، وموضوع النهي أيضا كذلك في الغالب ـ كما مر ـ فيلزم اتحاد موضوع الأمر والنهي في الخارج والذهن ، وهو محال.
وهذا هو ما أشرنا إليه في السابق من الفرق بين متعلّق التكاليف ومعروض الكلية ، من إمكان أخذ الموضوع في الأول ، بحيث يكون متعلقه التكاليف ، بخلاف الكلية. والعمدة فيما هو ـ دام بقاؤه ـ بصدده إثبات ما ذكرناه من دخل التجرد في موضوع الأوامر ، حتى عن لحاظ الاتحاد ، ولا شاهد لها الا الوجدان ، فانه قد يتعلق الحب بالطبيعة بما هي ، من دون سرايته إلى الافراد ، بحيث لو نظر إلى كل فرد لا يراه مطلوبا ، بل يراه مصداقا لما تعلق به الحب في حالة تجرّده عن اتحاده معه ، كما في الكلية. وهذا وجداني ، وحينئذ لا تنافي بين محبوبية الصلاة وطبيعة الحركة في ضمنها ، مع مبغوضية الحركة الخاصة لكونها غصبا ، لأن معروض الأول هي الطبيعة بلحاظ التجرد ، ولا ربط له مع المتحد كما في المثال.
لا يقال : ان طبيعة الصلاة في ضمن الحركة الشخصية الغصبية تصير مبغوضة ، لما مر من أن النهي إذا تعلق بالطبيعة بوجودها الساري ، كان الخاصّ مبغوضا حتى بخصوصياته غاية الأمر خصوصياته بالتبع ، فحيثيّة الصلاتية أيضا مبغوضة بالتبع ، ولا يجتمع ذلك مع المحبوبية.
لأنه يقال : نعم الخاصّ مبغوض ، والخصوصية الصلاتية المتحدة في الخارج مع الغصب أيضا مبغوضة ، لكن مر أن موضوع الأمر هي الطبيعة المجردة عن ذلك الاتحاد في لحاظ الآمر ، مع دخل تلك الحالة ، فلا مورد لهذا الإشكال.
ولا يقال : قد مر من الماتن ـ دام بقاؤه ـ أن عوارض الفرد تسري إلى المهملة ، بحيث يصح أن يقال : (الإنسان موجود إذا وجد فرد منه) وكذلك (عالم أو أبيض) وعلى هذا فإذا اعترفت بأن هذا الفرد من الصلاة المتحد مع الغصب مبغوض ، فيصح أن يقال الصلاة مبغوضة ، وذلك ينافي محبوبيتها على الإطلاق.
لأنا نقول : ليست المبغوضية كالعوارض الوجودية ، بحيث يصح إسنادها إلى المهملة باتصاف فرد بها ، بل هي نظير العدم في أنّه ما لم ينعدم جميع الافراد لم يسند