عنه مغايرة ، يجري فيه النزاع ، وان كان بينهما عموم مطلق ، كالحيوان والضاحك ، وان اتحد العنوانان ، وتغايرا ببعض القيود ، لم يجر النزاع فيهما ، وان كان بينهما عموم من وجه ، نحو (صل الصبح ، ولا تصل في الأرض المغصوبة).
هذا ويشكل بأنه لو اكتفى المجوز بتغاير المفهومين ووجود المندوحة ، فلا فرق بين أن يكون بينهما عموم من وجه أو مطلق ، وأن يكون العنوان المأخوذ في النهي عين العنوان المأخوذ في الأمر ، مع زيادة قيد من القيود أو غيره ، ضرورة كون المفاهيم متعددة في الذهن في الجميع ، ولو لم يكتف بذلك ، فليس لتجويز الاجتماع في العامين من وجه أيضا مجال. فاللازم على من يدعى الفرق بيان الفارق.
قال شيخنا المرتضى ـ أعلى الله مقامه ـ في التقريرات المنسوبة إليه ـ بعد نقل كلام المحقق القمي وصاحب الفصول ـ ما هذا لفظه : (أقول إن ظاهر هذه الكلمات يعطى انحصار الفرق بين المسألتين في اختصاص إحداهما بمورد دون أختها ، وليس كذلك ، بل التحقيق ان المسئول عنه في إحداهما غير مرتبط بالأخرى. وتوضيحه أن المسئول عنه في هذه المسألة هو إمكان اجتماع الطلبين فيما هو الجامع لتلك الماهية المطلوب فعلها والماهية المطلوب تركها ، من غير فرق في ذلك بين موارد الأمر والنهي ، فانه كما يصح السؤال عن هذه القضية فيما إذا كان بين المتعلقين عموم من وجه ، فكذا يصح فيما إذا كان عموم مطلق ، سواء كان من قبيل قولك (صل ولا تصل في الدار المغصوبة) أو لم يكن كذلك. والمسئول عنه في المسألة الآتية هو أن النهي المتعلق بشيء هل يستفاد منه أن ذلك الشيء مما لا يقع به الامتثال ، حيث أن المستفاد من إطلاق الأمر حصول الامتثال بأي فرد كان ، فالمطلوب فيها هو استعلام أن النهي المتعلق بفرد من افراد