قال المحقق القمي (قدسسره) ان العام المطلق خارج عن محل النزاع ، بل هو مورد للنزاع في النهي في العبادات. واعترض عليه المحقق الجليل صاحب الفصول (قدسسره) بأنه ليس بين العامين من وجه والمطلق من حيث هاتين الجهتين فرق ، بل الملاك أنه لو كان بين العنوان المأمور به والعنوان المنهي
______________________________________________________
بخلاف المتحدين مفهوما ، فانه لا يمكن تحقق المطلق في ذلك المقام مع الشك في ذات المقيد.
نعم الشك في المقيد ـ أو فيه بما هو متصف الراجع إلى القيد أيضا ـ ممكن ، لكن هذا غير ذات المقيد ، ولعل هذا هو السر في حمل المطلق على المقيد المرتكز في الأذهان ، وإلّا فلا وجه له لو كان مركب الأمرين متعددا.
ولا يخفى أنه لا فرق فيما ذكرنا بين التعبدي والتوصلي فلو امر بالخياطة بنحو الإطلاق ، لا يمكن النهي عنها في مكان خاص. وأيضا لا فرق بين الحكم الفعلي والحيثي ، فلا يمكن الجمع بين إطلاق الحلية الذاتيّة في الغنم مع حرمة الغنم المغصوب أو الموطوء بما هو مغصوب أو موطوء.
نعم يمكن الجمع بين عنوان الموطوء والمغصوب من دون دخل عنوان الغنم فيهما ، فيكون من أقسام المسألة ، ولا يقاس الإطلاق بالكلية : بأن يقال : كما أن الإنسان كلي وزيد جزئي ، يمكن أن يكون المطلق محبوبا والمقيد مبغوضا ، ولا فرق في المضادة بين العارضين ، فما هو الجواب فيها؟
نجيب بما أجبنا فيها ، حيث أن حال تجرّد معروض الكلية يكون دخيلا في عروضها ، بخلاف الإطلاق ، فان معناه عروض الحكم على الذات ، بلا قيد في العارض والمعروض والعروض ، وذلك واضح.
إذا عرفت ما ذكرنا كله تعرف أن الأقوى ما عليه صاحب الفصول من اختصاص مورد نزاع المسألة بما إذا كان مورد الأمر والنهي مختلفي المفهومين ، من غير فرق بين كون النسبة بينهما عموما وخصوصا من وجه أو مطلقا. نعم في اختصاص النزاع الآتي بما إذا كان الموردان من قبيل المطلق والمقيد ما لا يخفى ، لأن النزاع في المسألة الآتية جار في جميع الموارد الا في مورد الاجتماع على القول بالجواز ، ووجهه واضح.