.................................................................................................
______________________________________________________
ولازم ذلك أن تكون طبيعة صلاة الصبح في الحمام أيضا مطلوبة بما هي صلاة الصبح ، فلو كان متعلق النهي امرا خارجا عن موضوع الأمر ، مثل إضافة الصلاة إلى الحمام ، فلا إشكال. واما إذا كان نفس هذه الصلاة الموجودة في الحمام مبغوضة ومتعلقة للنهي ، فينا في ذلك إطلاق محبوبية صلاة الصبح. وفي الحقيقة تكون مطلوبيتها مقيدة بعدم تحققها في الحمام.
ولا يمكن أن يقال أن مفهوم صلاة الصبح في الذهن غير مفهوم الصلاة في الحمام ، وإنما المتحد هو الفرد كالصلاة والغصب ، لأن مفهوميهما في الذهن وان كانا متعددين ، لكن مثل ذلك التعدد لا يكفي في وقوعهما موضوعين لحكمين مختلفين ، كتعدد مفهومي المطلق والمقيد ، أو كتعدد المفهوم في تصور الشيء مرتين ، وذلك لأن من يرى صلاة الصبح بلا قيد مطلوبة ، ففي الحقيقة يرى صلاة الصبح في الحمام أيضا مطلوبة ، لأنها ليست إلّا صلاة الصبح مع الخصوصية الخاصة ، وبالفرض لم تكن الخصوصيات دخيلة في المطلوب وجودا وعدما ، فإذا كانت تلك الصلاة أيضا مبغوضة ومنهيا عنها ، يلزم اتحاد موضوع الأمر والنهي ذهنا وخارجا ، وهو محال.
وبعين هذا التقريب يخرج المطلق والمقيد في متحدي المفهوم عن محل النزاع ، لأن مفهومهما وان كان متعددا ذهنا ، لكن وجودا لا ذاتا ، لأن المقيد ـ كما ذكرنا ـ ليس إلّا ذات المطلق مع إضافة قيد ، فإذا تعلق به الأمر لا يمكن تعلق النهي به ولو في نظرة أخرى ، سواء أضيف إليه قيد أم لا ، لأنّ الذات الموجودة في المقيد ليست إلّا ذات المطلق حتى في الذهن ، فلا تعدد في الذهن ، حتى يقال أن موطن الأمر والنهي هو الموجود في الذهن.
نعم لو كانا متغايرين مفهوما كالحركة والدنو إلى مكان خاص مثلا ، أمكن أن يقال : إن مفهوم الحركة في الذهن غير مفهوم الدنو إلى ذلك المكان ، فلو تعلق الأمر بصرف طبيعة الحركة والنهي عن شخص هذه الحركة بما هي دنو ، فيقال : إن الموجود في الذهن من هذه الحركة غير الموجود فيه من أصل الحركة ، بل كذلك منشأ انتزاع المفهومين أيضا متعدد واقعا ، ولذا يمكن اتصاف أحدهما بالعلم والآخر بالشك ،