أيضا ، والالتزام بجواز الاجتماع ، لأن الفرد الموجود في الخارج يمكن تعريته في الذهن عن بعض الخصوصيات ، ومع ذلك لا يخرج عن كونه فردا (١٥٥).
(مثلا) الصلاة في الدار المغصوبة ـ الموجودة بحركة واحدة شخصية ـ لو لوحظت تلك الحركة الشخصية من حيث أنها مصداق للصلاة ، وجرد النّظر عن كونها واقعة في الدار المغصوبة ، لم تخرج عن كونها حركة شخصية ، فللمجوز ـ بعد اختياره أن متعلق التكاليف هو
______________________________________________________
ولكنه مخدوش بعدم المنافاة بين كون الطبيعة متعلقة للطلب ، وكون الوجودات متباينة ، غاية الأمر انه عند ما يتعلق الطلب بها بلحاظ الوجود ، والوجودات متباينة ، يكون جميع الافراد متعلّقة للحكم ، لكن بمرآتية نفس الطبيعة ، نظير العام الاستغراقي والوضع العام والموضوع له الخاصّ ، فتأمل ، فانه أيضا لا يخلو عن مناقشة.
(١٥٥) نعم الحركة الشخصية في المثال لا تخرج عن كونها فردا ، بمجرد تعرية الذهن إيّاها عن بعض الخصوصيات ، لأن الجزئية والكلية تعرضان المفهوم بلحاظ إباء صدقه على كثيرين وعدم إبائه ، ومعلوم أن مفهوم الحركة الشخصية يأبى الصدق على كثيرين وان جرد عن الخصوصيات ، لكن الإشكال في أن متعلق الأمر لو كان شخص الوجود الخارجي للحركة ـ مثلا ، كما هو مقتضى القول الأول بالمعنى الثاني ـ فكلما يعرّيه الذهن عن الخصوصيات ، ويصرف النّظر عنها ، لا يخرج عن شخص الوجود. وبالفرض يكون متعلق النهي أيضا هذا الشخص ، فيكون مورد الأمر والنهي وجودا شخصيا واحدا. وهو محال. ولا يعقل تعرية الشخص عن تشخصه ، حتى يصير بكلا الاعتبارين موجودين في الذهن أحدهما موطن الأمر ، والثاني موطن النهي ، فجريان النزاع على هذا القول لا يخلو عن إشكال ، وكذلك يشكل جريان النزاع على القول بتعلق الحكم بالافراد ، على ما فسره في الكفاية من كون المراد أن لوازم الوجود داخلة في المأمور به على تقدير كون المقصود شخصيات اللوازم. نعم على تقدير إرادة ماهيات اللوازم يمكن النزاع ، لكنه خلاف ظاهر العبارة.