الأول من الأخيرين ، فلا مانع منه إلا أنه عليه لا يصير الأمر مطلقا إلا بعد تحقق الترك ومضى زمانه. وهذا وإن كان صحيحا ، لكنه خارج عن فرض القائل بالترتب ، لأنه يدعى تحقق الأمرين في زمان واحد.
وأما الأخير منهما فلازمه القول بإطلاق الأمر المتعلق بالمهم في ظرف تحقق شرطه. والمفروض وجود الأمر بالأهم أيضا ، لأنه مطلق ، ففي زمان تحقق شرط المهم يجتمع الأمر ان المتعلقان بالضدين ، وكل واحد منهما مطلق ، أما الأمر المتعلق بالأهم فواضح ، واما الأمر المتعلق بالمهم ، فلان الأمر المشروط بعد تحقق شرطه يصير مطلقا.
والجواب يظهر مما قدمناه في المقدمات. وحاصله أن الأمر بالأهم مطلق ، والأمر بالمهم مشروط. أما قولك بان الشرط إما هو الترك الخارجي أو العنوان المنتزع منه ، فنقول : إنه هو الترك الخارجي ، وقولك ـ إنه على هذا يلزم تأخر الطلب عن زمان الترك ـ مدفوع بما عرفت من عدم لزوم اقتضاء الطلب المشروط إيجاد متعلقه ، بعد تحقق الشرط (١٥٠) بل قد يقتضيه كذلك. وقد يقتضى مقارنة الفعل للشرط كما عرفت ذلك كله مشروحا.
______________________________________________________
(١٥٠) لا يخفى عدم نهوض الجواب لدفع الإيراد ، لأن اختلاف أنحاء الشرط ـ من المتقدم والمتأخر والمقارن ـ لا يؤثر في رفع استحالة تحقق الإرادة قبل تحقق شرطها ، فلا بد في ردّ ذلك من الالتزام بما التزمنا به ، من عدم كون الشرط نفس التحقق الخارجي ، بل الخارج بوجوده الفرضي ، لكن مع بقاء طريقية الفرض ، بحيث لا يرى تفكيك بينه وبين الخارج ، وذلك الفرض محقق قبل تحقق الطلب كما مر ، فراجع.
ان قلت : ما الفرق بين الترك الخارجي بهذا المعنى والعنوان المنتزع ، وكيف انحصر دفع الإشكال على الأول دون الثاني؟