مطلقا ، وكان في وقت الصلاة ، فان حمل دليل الصلاة ـ على الوجوب المعلق على ترك إزالة النجاسة ـ يحتاج إلى دليل.
(قلت) : المفروض أن المقتضى لوجوب الصلاة محقق بقول مطلق (١٤٩) وليس المانع الا حكم العقل بعدم جواز التكليف بما لا يطاق. وبعد ما علمنا عدم كون هذا النحو من التكليف تكليفا بما لا يطاق ، يجب بحكم العقل تأثير المقتضى.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في المقام وعليك بالتأمل التام ، فانه من مزال الإقدام.
حجة المانع أن الضدين مما لا يمكن إيجادهما في زمان واحد عقلا ، وجعلهما في زمان واحد ـ متعلقين للطلب المطلق ـ تكليف بما لا يطاق ، وهاتان المقدمتان مما لا يقبل الإنكار إنما الشأن بيان ان تعلق الطلبين بالضدين في زمان واحد ـ ولو على نحو الترتب ـ يرجع إلى تعلق الطلب المطلق بهذا والطلب المطلق بذاك في زمان واحد. وبيانه أن الأمر بإيجاد الضد مع الأمر بإيجاد ضده الآخر لا يخلو من أنه إما أمر بإيجاده مطلقا في زمان الأمر بضده كذلك ، وإما أمر بإيجاده مشروطا بترك الآخر. والثاني على قسمين ، لأنه إما أن يجعل الشرط هو الترك الخارجي للضد الآخر ، أو يجعل الشرط كون المكلف بحيث يترك في علم الله.
أما الأول فلا يلتزم به كل من أحال التكليف بما لا يطاق. وأما
______________________________________________________
(١٤٩) لا يقال : هذا مناف لما مر آنفا من أنه مع الجمع على الفرض المحال لم يكن المهم مطلوبا مع طلب الأهم.
لأنه يقال : إن المراد من عدم المطلوبية نفي فعليتها ، فانه يكفى في حكم رفع التكليف بما لا يطاق ، فافهم.