لجريان أصالة
الإباحة في المقام. هذه خلاصة الكلام في حكم الشك ، فلنعد إلى أصل البحث.
فنقول : الحق ـ
كما ذهب إليه الأساطين من مشايخنا ـ هو عدم التوقف والمقدمية ، لا من جانب الترك
ولا من جانب الفعل. أما عدم كون ترك الضد مقدمة لفعل ضده ، فلان مقتضى مقدميته
لزوم ترتب عدم ذي المقدمة على عدمه ، لأنه معنى المقدمية والتوقف ، فعلى هذا يتوقف
عدم وجود الضد على عدم ذلك الترك المفروض كونه مقدمة ، وهو فعل الضد الآخر.
والمفروض أن فعل الضد أيضا يتوقف على ترك ضده الآخر ، ففعل الضد يتوقف على ترك ضده
، كما هو المفروض ، وترك الضد يتوقف على فعل ضده ، لأنه مقتضى مقدمية تركه.
هذا مضافا إلى عدم
إمكان تأثير العدم في الوجود (١٤١) ، وهو من الواضحات ، وإلّا لأمكن انتهاء سلسلة
الموجودات إلى العدم. وأما
______________________________________________________
وانكشاف عدم
المقدمية ملازم للعلم بعدم الوجوب ، ومعه ينتفي موضوعه ، واستكشاف ـ ما ينتفي معه
موضوع الحكم من عموم الحكم ـ محال.
ولا يتوهم إمكان
جعل الحكم للشك مع قطع النّظر عن الحكم ، لاستلزامه بقاء الحكم الظاهري ، مع العلم
بالحكم الواقعي. وهو كما ترى ، مع أن ذلك مختص بما إذا احتمل ان يكون الآمر بصدد
تشخيص المصاديق ، كما لو قال : (أكرم العلماء) مع احتمال العبد أن يكون أحدهم عدوا
له ، فيستكشف العبد من العموم عدم العدو ، مع احتمال التشخيص له ، لا في مثل الحكم
المجعول للشك المفروض إيكال تشخيص الموضوع إلى العبد فافهم.
(١٤١) ان قلت :
فكيف اشتهر أنّ عدم المانع من المقدمات؟
قلت : ذلك الإطلاق
ليس إلّا مسامحة عرفية ، وأما بحسب الدقة ، فليس الأثر الا للمقتضى ، لأن دخل
العدم في التأثير إن كان بمعنى أن له شيئا من التأثير ففساده