حالة الإرادة على نحو الإرادة المتعلقة بذيها ، كما قد يتفق هذا النحو من الطلب النفسيّ أيضا ، فيما إذا غرق ابن المولى ولم يلتفت إلى ذلك ، أو لم يلتفت إلى كونه ابنه ، فان الطلب الفعلي في مثله غير متحقق ، لابتنائه على الالتفات ، لكن المعلوم من حاله أنه لو التفت إلى ذلك لأراد من عبده الإنقاذ ، وهذه الحالة ـ وان لم تكن طلبا فعليا إلّا انها ـ تشترك معه في الآثار. ولهذا نرى بالوجدان ـ في المثال المذكور ـ أنه لو لم ينقذ العبد ابن المولى ، عد عاصيا ويستحق العقاب.
و (منها) ـ اتفاق أرباب العقول كافة عليه ، على وجه يكشف عن ثبوت ذلك عند العقل ، نظير الإجماع الّذي ادعى في علم الكلام على وجود الصانع ، أو على حدوث العالم ، فان اتفاق أرباب العقول كاشف قطعي إجمالا عن حكم العقل ، فلا يرد على المستدل أن المسألة ـ لكونها عقلية ـ لا يجوز التمسك لها بالإجماع ، لعدم كشفه عن رأي المعصوم عليهالسلام ، لأن الإيراد متوجه لو أراد من الإجماع المستدل به عليه الإجماع الاصطلاحي. أما على الوجه الّذي قررناه ، فلا مجال للإيراد. هذا ولكن الشأن في إثبات مثل هذا الاتفاق.
و (منها) أن المقدمة لو لم تكن واجبة ، لجاز تركها ، فحينئذ إن بقي الواجب على وجوبه ، يلزم التكليف بالمحال ، وإلّا يلزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا. وبطلان اللازمين مما لا كلام فيه ، فكذا الملزوم.
والجواب أن ما أضيف إليه الظرف ـ في قوله فحينئذ ـ إن كان الجواز ، نختار الشق الأول ، أعني بقاء الواجب على وجوبه ، ولا يلزم المحذور قطعا ، لعدم معقولية تأثير الوجوب في القدرة ، وإن كان الترك مع كونه جائزا ، فان فرض إمكان إيجاد المقدمة عند ذلك ، بأن كان الوقت