موسعا ، فنختار أيضا الشق الأول ، ولا يلزم التكليف بالمحال. وهو واضح. وإلا بان انقضى زمان الإتيان بها ، فنختار الشق الثاني.
وقوله (قدسسره) يلزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا ، إن أراد خروجه من أول الأمر عن كونه كذلك ـ كما هو ظاهر عبارته ـ فنمنع الملازمة ، وإن أراد خروجه بعد ترك المقدمة وانقضاء زمانها ، فليس اللازم باطلا ، لأن الوجوب قد يسقط بالإطاعة ، وقد يسقط بالعصيان.
و (منها) ـ ما حكى عن المحقق السبزواري (ره) وهو أنها لو لم تكن واجبة ، يلزم عدم كون تارك الواجب المطلق مستحقا للعقاب.
(بيان الملازمة) أنه إذا كلف الشارع بالحج ، ولم يصرح بإيجاب المقدمات ، فتارك الحج ـ بترك قطع المسافة الجالس في بلده ـ إما أن يكون مستحقا للعقاب في زمان ترك المشي ، أو في زمان ترك الحج في موسمه المعلوم ، لا سبيل إلى الأول ، لأنه لم يصدر منه في ذلك الزمان إلا ترك الحركة. والمفروض أنها غير واجبة عليه ، ولا إلى الثاني ، لأن الإتيان بافعال الحج في ذي الحجة ممتنع بالنسبة إليه ، فكيف يكون مستحقا للعقاب بما يمتنع صدوره عنه؟ ألا ترى أن الإنسان إذا أمر عبده بفعل معين في زمان معين في بلد بعيد ، والعبد ترك المشي إلى ذلك البلد ، فان ضربه المولى عند حضور ذلك الزمان معترفا بأنه لم يصدر منه إلى الآن فعل قبيح يستحق به التعذيب ، لكن القبيح أنه لم يفعل في هذه الساعة هذا الفعل في ذلك البلد ، لنسبه العقلاء إلى سخافة الرّأي وركاكة العقل ، بل لا تصح العقوبة إلا على الاستحقاق السابق قطعا.
ثم نقول : إذا فرضنا أن العبد بعد ترك المقدمات كان نائما في زمان الفعل ، فإما أن يكون مستحقا للعقاب ، أولا ، لا وجه للثاني ، لأنه ترك