لا يصدق على الحمد ولا على غيره من اجزاء الصلاة انه صلاة (١٣٢).
ولنا على الثانية أن الآمر ـ إذا لاحظ الجزء بوجوده الاستقلالي ، أي غير ملحوظ معه شيء آخر ـ يرى أنه مما يحتاج إليه تلك الهيئة الملتئمة
______________________________________________________
عين هذا التوجيه من العبارتين في لسان أهل المعقول في الفرق بين المشتق ومبدأه ، فراجع.
وحاصل التوجيه في المقام : ان الجزء حيث لا استقلال لوجوده في الخارج ، بل وجوده مندك في الكل إن لوحظ وجوده كما في الخارج ، من دون تمحل شيء زائد عليه ، ولا اشتراط شيء معه ، ولا مع لحاظه ، ولا اشتراط عدم شيء معه ، ولا مع لحاظه ، فهو عين وجود الكل ، ولحاظه عين لحاظه. ولا يمكن لحاظه كذلك إلّا بلحاظ الكل مستقلا ، ولا يمكن أن يرى اللاحظ في هذا اللحاظ الا الكل مستقلا. وإن لوحظ مستقلا لا مندكا ، بان يعريه عما هو عليه في الخارج ، ويرى ذات الجزء بشرط ان لا يرى شيئا آخر معه ، فهو جزء ، لكن لا بشرط الانفكاك عن سائر الاجزاء ، فانه مع ذلك الشرط ليس بجزء ، بل ان لوحظ الجزء منفكا ، وان لم يشترط فيه الانفكاك أيضا لا تنتزع منه الجزئية ، بل الجزئية تنتزع من ذات الجزء إذا لوحظ بنفسه في ضمن الكل ، كالحمد في الصلاة مثلا ، أو القطرة في البحر.
ولا يخفى أن ما ذكرنا من اللحاظين لا فرق فيه بين المركب الحقيقي والاعتباري ، لأن اجزاء المركب الاعتباري وان كان لكل منها وجود مستقل في الخارج ، كالحمد والسورة والركوع والسجود ، ولكن لا استقلال لشيء منها في هذا الاعتبار الوحدانيّ ، ويكون في هذا النّظر كالمركب الخارجي.
(١٣٢) لا يخفى ان ذلك لا يصدق مع اللحاظ الأول أيضا ، ويصح سلب الصلاة عنه.
(لا يقال) : على اللحاظ الأول لا استقلال للحمد في اللحاظ ، حتى يمكن الاخبار عنه بأنه صلاة أو ليس بصلاة.
(لأنا نقول) : نعم ولكنه يمكن ان يلاحظ الجزء مستقلا ، ويجعل مرآتا لما يلاحظ