أن الأولى موجبة لتحريك عضلات المأمور ، والثانية موجبة لتحريك عضلات المريد. وظاهر أن ما ليس من قبيل الحركة ، لا يمكن تعلق إرادة الفاعل به ، فكذلك إرادة الآمر فلو تعلق الطلب بحسب الصورة بمثل ما ذكر ، يجب إرجاعه إلى ما يرجع إلى فعل المأمور.
والحاصل ان متعلق الطلب لا بد وان يكون معنى مصدريا صادرا عن المخاطب بالخطاب ، فلو لم يكن كذلك ، بان لم يكن من معنى المصدر ، أو كان ولم يكن صادرا من المأمور ، لم يمكن تعلق الأمر به. أما الأول ، فلما عرفت. وأما الثاني ، فلما مضى من ان الإرادة ما يوجب تحريك عضلات الفاعل إلى الفعل ، ولا يمكن تحريكها الا إلى فعل نفسه.
فتحصل مما ذكرنا أن الطلب إذا تعلق صورة بما ليس من الفعل الصادر من الفاعل ، يجب توجيهه بما يرجع إلى ذلك. ومن هنا يقوى التفصيل بين ما إذا تعلق التكليف بما ليس بينه وبين المكلف إلا آلة توصل قوة الفاعل إلى القابل ، وبين ما إذا تعلق بالافعال التي ليست فعلا له ، بل هي افعال الواسطة ، ففي الأول التكليف متعلق بنفس ذلك الفعل ، وفي الثاني يجب إرجاعه إلى السبب ، فليتأمل جيدا.
المقدمات الداخلية
(الأمر السابع) أنه لو بنينا على وجوب المقدمة ، فهل أجزاء المركب المتصف بالوجوب النفسيّ تتصف به ، أو بالوجوب المقدمي؟ والحق هو الثاني ، فهنا دعويان (إحداهما) عدم اتصاف الاجزاء بالوجوب النفسيّ و (الثانية) اتصافها بالوجوب المقدمي.
لنا على الأولى أن الأوامر تتعلق بالأمور الموجودة في الذهن باعتبار