مدخلية هذا القيد ، وما يلزم على كل منها ، حتى يتضح الحال إن شاء الله تعالى.
فاعلم أن مراده قدسسره من المقدمة الموصلة إما أن يكون ما يترتب على وجودها ذوها ، أعني ما ينطبق عليه الموصل بالحمل الشائع ، أو يكون عنوان الموصل. وعلى الثاني إما أن يكون المراد هو الإيصال الخارجي ، أو العنوان المنتزع منه. وعلى الأول من هذه الاحتمالات إما أن يكون المراد ما يترتب عليه ذو المقدمة ، على وجه يكون هو المؤثر فيه ، أو يكون أعم من ذلك.
والفرق بينهما : أنه على الأول ينحصر في العلة التامة ، وعلى الثاني يعم العلة وما يلازمها وجودا ، فان كان المراد المعنى الأول ، لزم ان يكون مفصلا بين العلة التامة وغيرها على التقدير الأول ، أو مفصلا بين العلة وما يلازمها وبين سائر المقدمات على التقدير الثاني. وهذا ـ مع عدم التزام القائل المذكور به ـ غير سديد ، لما سنشير إليه فيما بعد : من أن وجوب العلة المركبة من الاجزاء والقيود ، مستلزم لوجوب القيود والاجزاء. وإن كان مراده الثاني ـ أعني كون القيد عنوان الإيصال ـ فقد عرفت ان في هذا احتمالين :
(أحدهما) كون القيد هو الإيصال الخارجي.
(ثانيهما) ـ العنوان المنتزع منه أي كونها بحيث توصل إلى ذي المقدمة. وعلى أي تقدير إما أن يكون القيد راجعا إلى الطلب ، واما أن يكون راجعا إلى المطلوب ، فهذه أربعة احتمالات :
الأول : ان يكون المراد الإيصال الانتزاعي ، ويكون القيد راجعا إلى الطلب.
الثاني : هذا الفرض لكن يكون القيد راجعا إلى المطلوب.