أقسام الواجب المطلق. وصحته ـ مع أن المكلف قد لا يدرك زمن الواجب ـ مبنية على الالتزام بتوجه الخطاب به مشروطا بالعنوان المنتزع من بلوغ ذلك الزمان. مثلا : التكليف بالصوم في الليل متوجه إلى من يدرك النهار ، ويكون حيا في تمام زمان المطلوب في علم الله تعالى. وكذلك التكليف بالحج في زمان خروج الرفقة متوجه إلى من يدرك شهر ذي الحجة. وهكذا وقد عرفت ذلك في طي توضيح كلامه (قدسسره) والمقصود من إعادته هنا التعرض لبعض ما فرع عليه من الفروع : التي منها صحة الوضوء إذا كان الماء منحصرا في الآنية المغصوبة ، ومنها وجوب الحج مطلقا فيما إذا لم يتمكن منه الا مع الركوب على الدّابّة المغصوبة.
بيانه : أن التكليف في الأول متوجه إلى من يغترف من الآنية المغصوبة ، وفي الثاني إلى من يركب الدّابّة المغصوبة عصيانا (١٢٣). وفيه
______________________________________________________
الواجبات الموسعة ، سواء كان الوقت قيدا للطلب أو للمطلوب ، على القول بإمكان تعلق الطلب بغير الممكن فعلا ، أو على ما ذكرنا ، من تعلق الطلب الحيثي.
ثم إن هذا كله في مقام الثبوت والتصور. وأما في مقام الإثبات ، وأن الدليل الدال على قيود المطلوب كيف يستكشف منه أحد الوجوه؟ فلا يبعد أن يقال : إن الظاهر ـ من مثل جملة (ان استطعت فحج) الظاهرة في أن الموضوع هو شخص المكلف ، والمطلوب أصل الحج ، والشرط الاستطاعة المالية ـ هو عدم لحاظ شيء آخر بعد حصول الاستطاعة المالية ، فيجب حفظ القدرة من الجهات الأخر ، قبل حصول الاستطاعة من حيث المال ، مع العلم بحصوله. والظاهر من مثل جملة (أيها المستطيع حج) هو إيجاد القدرة بعد حصول الاستطاعة ، فلا يجب عليه حفظ القدرة من سائر الجهات ، وان علم بحصوله قبلا.
(١٢٣) محصل الكلام : أن إطلاق تكليف (لا تغصب) لا يشمل عنوان