(أما القسم الأول) فواضح و (اما القسم الثاني) فهو يتصور على أقسام كلها راجعة إلى الاختلاف فيما تتعلق به الإرادة ، لا إلى الاختلاف فيها ، لأن الآمر قد يريد إكرام زيد على تقدير مجيئه ، بحيث لو أتى ولم يكرم صار نقضا لغرضه ، وإن كان في زمن مجيئه غير قادر على إيجاد الفعل ، فان عدم القدرة يوجب سقوط التكليف ، ولا ينافى كون ترك الإكرام مبغوضا للآمر ونقضا لغرضه. وقد يريد إكرامه على تقدير كون المكلف قادرا على إكرامه في زمن مجيئه. وحينئذ لو فرض ترك إكرامه مستندا إلى عدم قدرته في زمن مجيئه ، لم يكن مبغوضا للآمر ونقضا لغرضه. وهذا واضح.
وقد يكون المطلوب إكرام زيد بمقدماته الاختيارية الموجودة في زمن المجيء على فرض وجود القدرة في زمن المجيء فحينئذ لا يجب عليه الإتيان بمقدمات الإكرام قبل المجيء (١٢٢) ، وان كان في زمن المجيء غير قادر على فرض عدمه ، لأن المفروض اشتراط القدرة في ذلك الزمان ، وكذلك ان كان قادرا في ذلك الوقت ، لأن المطلوب إعمال القدرة في ذلك الوقت ، لا قبله. هذا تمام الكلام في المقام وعليك بالتأمل التام.
ثم انك قد عرفت أن الواجب التعليقي ـ عند القائل به ـ من
______________________________________________________
(١٢٢) بل لا يجزى على الثالث ، لأن الشرط إعمال القدرة في الوقت.
ومحصل الكلام : أن القدرة في الوقت إن كانت كنفس الوقت قيدا للطلب ، فلازم ذلك جواز الإتيان بالمقدمات قبل الوقت بقصد الوجوب ، بعد العلم بتحققه في موطنه ، بناء على القول بوجوب مقدمات الواجب المشروط. وكذلك لو كانت قيدا للمطلوب ، فانه بعد العلم بتحققه في موطنه ، تكون المقدمة فعلا واجبا موسعا. وأما إن كان المطلوب صرف القدرة في الوقت ، فلم يكن الآتي قبل الوقت آتيا بالمطلوب. وأما لو لم يكن للقدرة دخل أصلا ـ لا في المطلوب ولا في الطلب ـ فيجب الإتيان بالمقدمات المضيقة قبل الوقت ، ولا يجوز تركها ، ويجوز الإتيان بالمقدمات الموسعة كسائر