بداعي ذلك الأمر ، كما لو أمر بعتق رقبة مؤمنة ، فأعتق رقبة كافرة ، لأن الموجود في الخارج ليس تمام المطلوب ، بل يشتمل على جزء عقلي منه. أما لو لم ينقص الفعل المأتي به بداعي الأمر بالطبيعة المهملة عن حقيقة المطلوب الأصلي أصلا ـ كما في المقام ـ فلا مانع من بعث الأمر المنسوب إلى المهملة للمكلف.
ويمكن ان يقال ـ في وجه عدم إمكان أخذ التعبد بالأمر في موضوعه ـ ان الأمر وان كان توصليا يشترط فيه ان يصلح لأن يصير داعيا للمكلف نحو الفعل الّذي تعلق به ، لأنه ليس إلّا إيجاد الداعي للمكلف ، والأمر المتعلق بالفعل بداعي الأمر لا يمكن ان يكون داعيا للمكلف إلى إيجاد متعلقه ، لأنه اعتبر في متعلقه كونه بداعي الأمر ، ولا يمكن ان يكون الأمر محركا إلى محركية نفسه (١٠٦) فافهم هذا ان قلنا بان العبادات يعتبر فيها قصد إطاعة الأمر.
______________________________________________________
ليس المهملة ، واما مع العلم بالقيد فلا أثر للأمر بالمهملة ، ولذا لا يجب امتثاله عند العجز عن القيد.
لأنه يقال : نعم لو لم يكن إتيان المهملة ملازما للقيد ، فالامر بها لا يؤثر في إتيان المهملة منفكا عن القيد ، وأما مع الملازمة فذلك الأمر موضوع لوجوب الامتثال في حكم العقل ، بل لا يمكن الإتيان بالقيد والمقيد إلّا بذلك.
والحاصل : ان القول ـ بالبراءة فيما ذكر ـ يلازم إمكان قصد القربة في المقام ، نعم على القول بالاشتغال هناك لا محيص عن الإشكال.
(١٠٦) لا يخفى أن محركية ما ليس بمحرك ذاتا وان كانت غير قابلة للجعل ، كالعلية على ما مر في الوضع ، لكن لا مانع من إيجاد ما هو المحرك ذاتا والمتحد عنوانا مع محركية ما ليس بمحرك ، فيستنتج منه جعل المحركية.
بيان ذلك : ان المحرك الذاتي ـ في الأفعال والتروك الموجودة فيها المصالح