الصفحه ١٧٨ :
دخول الوقت مطلقا
أيضا ، ضرورة عدم قدرة المكلف على الامتثال في الجزء الأخير من الوقت مثلا. ومقتضى
الصفحه ١٨٠ : لحصول القدرة في الوقت التي هي شرط وجوب الواجب.
وقد عرفت عدم وجوب تحصيله. وهكذا الكلام في غسل الجنابة
الصفحه ١٩٦ :
ذلك عن عدم كون
الفاعل في المثال هو الرامي ، بل هو السهم ، غاية الأمر أنه لم يكن فاعلا بالطبع
الصفحه ٢٥٧ :
مع وصف كونه جامعا
ومتحدا مع كثيرين ، فهو حق لا شبهة فيه ، لأن الشيء مع وصف كونه جامعا لا يتحقق
الصفحه ٢٥٨ :
فان قلت : ما ذكرت
إنما يتم في الماهيات المتأصلة التي لها حظ من الوجود في الخارج ، كالإنسان ونحوه
الصفحه ٢٩٠ :
الأمر ، لعدم
الفرق بين الترخيص والأمر في كون كل واحد منهما ضدا للنهي.
وبعبارة أخرى إما
أن يجمع
الصفحه ٣٢٩ : الإكرام في الباقي ـ داخلة في المنطوق ، ودلالته ـ على
ثبوت نقيضه للمستثنى ـ داخلة في المفهوم المستفاد من
الصفحه ٣٣٦ :
(فصل في حجية العام المخصص في الباقي)
لا شبهة أن العام
المخصص ـ سواء كان بالتخصيص المتصل أم
الصفحه ٣٥٥ :
التكليف بضميمة دليل الاشتراك.
(قلت) أصالة
الإطلاق لا تجري بالنسبة إلى الأمر الموجود الّذي يحتمل دخله في
الصفحه ٣٧٣ :
ذكرنا أنه لا بد في حمل المطلق على المقيد من إحراز وحدة السبب ، ولا يكفى إحراز
وحدة التكليف مع عدم إحراز
الصفحه ٣٧٤ : . ولعل
المكروهات من هذا القبيل أيضا. نعم قد يتمسك لإثبات استحباب المطلق أيضا بحديث (من
بلغ).
لكن فيه
الصفحه ٦ :
العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة ، لاستلزامه الالتزام
بالاستطراد في بعض المسائل
الصفحه ٣٠ :
احتياجه في الخارج
إلى محل خاص خارجي لا يوجب جعل ذلك المحل جزءا لمعنى اللفظ كذلك احتياجه في الوجود
الصفحه ٦١ :
موضوعة لنفس المسبب ، فلان لمفاهيمها مصاديق عرفية والأحكام المتعلقة بالعناوين ـ
في القضية اللفظية التي
الصفحه ٦٣ :
ليس مانعا من
استعمال ذلك اللفظ في غيره (٤٩) ولا يتصور مانع عقلي في المقام ، فالمجوز
للاستعمال