الصفحه ٣٠٤ :
إلى الصغرى وان
القضية الكذائية هل لها مفهوم أو لا فلو أحرز المفهوم فلا إشكال في حجيته
الصفحه ٣٠٦ :
للجزاء. ومن البعيد التفكيك بينها وبين سائر أدوات الشرط.
وفيه انه من
الممكن أن يقال إن امتناع التالي
الصفحه ٣٢٧ : الاعتقاد بوجود الباري ، ونفى إمكان الشريك له عزّ شأنه ، فانه
على الأول الاستثناء يدل على حصر وجود الآلهة في
الصفحه ٣٣٠ : في قولك إنما زيد قائم ـ لا يفهم منه الحصر ،
وإنما المستفاد هو التأكيد وأما إرساله في كلمات النحاة
الصفحه ٣٣١ :
(المقصد الخامس)
(في العام والخاصّ)
اعلم ان العموم قد
يستفاد من جهة وضع اللفظ ، كلفظة (كل) وما
الصفحه ٣٤١ : يكون فردا
للعنوان الخاصّ أو باقيا تحت عموم العام ، فلا إشكال في عدم جواز التمسك بالعامّ
فيما إذا كان
الصفحه ٧٤ : من الذات والصفة
سواء تحقق في الماضي أو الحال فلا مجال للإشكال كما هو واضح ، وبذلك يمكن الجواب
حتى على
الصفحه ١٥٥ :
وهذا الّذي اعتقده
مدحا ذم بالنسبة إلى مقامه.
إذا تمهد هذا
فنقول : لا إشكال في أن ذوات الأفعال
الصفحه ١٨٧ : . وعلى الأول من
هذه الاحتمالات إما أن يكون المراد ما يترتب عليه ذو المقدمة ، على وجه يكون هو
المؤثر فيه
الصفحه ٢٣٤ :
الآخر ، لا أنه يقتضى إيجاد الفعل في ظرف تحقق هذا الترك ، كما أوضحناه في
المقدمات ، فليتأمل في المقام
الصفحه ٣٧٥ : في سببيته
تكرار المسبب فيما يمكن تكراره ، فلو استفدنا من قوله ـ تبارك وتعالى ـ (أحل الله
البيع) الحكم
الصفحه ٣١٠ : ) (١) يمنع عن قبول الشاهد الواحد حتى ينضم إليه شاهد آخر ،
فانضمام الثاني إلى الأول شرط في القبول. ثم علمنا أن
الصفحه ٣٧٦ : سماحته عليه
فقرأتها على سماحته وبإذن منه وخدمة للماتن أعلى الله مقامه صححت بعض الكلمات وتصرفت
في العبارة
الصفحه ١٩٩ : ء بالوجوب النفسيّ و (الثانية) اتصافها بالوجوب المقدمي.
لنا على الأولى أن
الأوامر تتعلق بالأمور الموجودة في