الصفحه ٨٠ : من كيفيات وجود المحل وأطواره ، وليس وجودا مستقلا في قباله وإذا لوحظ على
النحو الثاني ، فهو وجود مستقل
الصفحه ١٠٩ : والناقص ثبوتا وإثباتا ، ـ أما ثبوتا فلأنه ليس في نفس
الآمر في الوجوب إلّا إرادة الفعل ، وفي الاستحباب هي
الصفحه ١١٤ : ء :
(أحدها) الوجود
الساري في كل فرد كما في قوله تعالى أحل الله البيع (ثانيها) الوجود المقيد بقيد
خاص ، ومن
الصفحه ١٣٠ : مقدمات طولية بحيث يكون بعضها مقدمة لبعضها الآخر ، وهكذا إلى ان تنتهي
إلى مقدمة المقدمات ، فلا إشكال في
الصفحه ١٣٢ : فيه ـ كما هو
المفروض ـ يجب تركه عينا.
(فان قلت) : ليس
المقدور منحصرا في الصب ، بل الكون في المكان
الصفحه ١٤٠ :
المذكورة ، كما
ادعى أو ان يكون الغالب في الأوامر العرفية عدم اعتبارها (٩٤) ولم يتحقق في
الأوامر
الصفحه ١٥٩ :
بأدنى تأمل.
فالأولى ان يقال ـ
في وجه حكم العقل بإتيان الفعل على نحو يسقط به الغرض ـ ان الإتيان
الصفحه ١٧٥ :
ومحصل ذلك ان
القيد اما خارج عن حيز الإرادة واما داخل فيه. ولا ثالث عقلا. وهذا واضح لا سترة
عليه
الصفحه ١٩٤ : متعلق بالمقدمات في لحاظ الإيصال ، لا مقيدا به حتى تلزم المحذورات السابقة (١٢٧).
والمراد أن الآمر بعد
الصفحه ٢٢٠ :
عدم كون فعل الضد
علة ومؤثرا في ترك ضده ، فلأنه لو كان كذلك ، لزم ـ مع عدمه وعدم موجود يصلح لأن
الصفحه ٢٣٥ : بعد فرض وجود المندوحة (١٥٢) وتمكن المكلف من إيجاد
عنوان المأمور به في غير مورد النهي ، وإلّا فالمسلم
الصفحه ٢٥٤ : الوجود السعي مع الوجودات الخاصة في الخارج ـ لا بد له من ملاحظة مغايرة
بين الموضوع والمحمول ، حتى يجعل
الصفحه ٢٦٨ : إمكان الجمع بينهما ـ كما فيما نحن فيه ـ فالواجب بحكم العقل تقييد مورد
الوجوب ، ولو كان من حيث المصلحة
الصفحه ١٣ :
إشكال في صدق الاستنباط في المقام.
وبذلك يظهر عدم
انعكاس ما في الكفاية ، حيث يشمل تلك القواعد التي ذكرت
الصفحه ٢٢ : الوضع ، ولا ارتباط بين لفظ زيد وذاته في الخارج ـ وهو
واضح ـ ولا في الذهن ، لأنه قد يتصور ذات المسمى بلا