الصفحه ٢١٥ : بالمحبوبية ، دون ترك إحدى المقدمات الخارجية ،
فلا يكون فعلها متصفا بالحرمة.
المقصد الثالث في
الضد
هل
الصفحه ٢٣١ :
مطلقا ، وكان في
وقت الصلاة ، فان حمل دليل الصلاة ـ على الوجوب المعلق على ترك إزالة النجاسة
الصفحه ٢٣٨ :
أيضا ، والالتزام
بجواز الاجتماع ، لأن الفرد الموجود في الخارج يمكن تعريته في الذهن عن بعض
الصفحه ٢٤١ :
بتعلق الطلب بالطبيعة بالمعنى الثاني أيضا بوجهين : (أحدهما) أن وجود الشخص لا
يدخل في الذهن ، وإلّا لانقلب
الصفحه ٢٦٣ : يجتمعان في محل واحد ، كذلك الحب والبغض الفعليان ، ضرورة كونهما
متضادين كالأمر والنهي.
قلت اجتماع البغض
الصفحه ٢٦٦ : والعقوبة ، من جهة اختياره السابق ،
وموجبا للقرب إذا طبقه على عبادة من العبادات ، بمعنى أنه في الحال التي
الصفحه ٢٧٠ : بالعبادة مع خصوصية زائدة كالصلاة
في الحمام ـ فمحصل الكلام فيه أن النهي المتعلق بتلك العبادة الخاصة ، لا بد
الصفحه ٢٧٤ :
باعتبار مراتب
الوجود سبب للحرارة كذلك ، بمعنى أن كل وجود ثبت للنار يؤثر في حرارة خاصة.
(ثالثها
الصفحه ٢٧٧ :
إذا عرفت هذا
فنقول : السر ـ في الأخذ بصرف الوجود في موضوع الأمر ، والاكتفاء في مقام الامتثال
بفرد
الصفحه ٢٧٨ : ء كل ذي حق حقه ، فافهم فانه دقيق.
فان قلت : يمكن أن
يكون السببان مؤثرين في عنوانين مجتمعين في فرد
الصفحه ٢٨٦ : عن الخارج.
وأما ما أفاده في
طي كلماته من عدم تعلق التكاليف بالأسماء ، فهو من الواضحات ، ولا يتوهم
الصفحه ٣٠١ :
وهذا لوجود قرائن
في المقام ، ولولاه لزم حمله على ما هو ظاهر فيه من التحريم الغير المنافي للصحة
الصفحه ٣٢٨ :
بقي هنا شيء ، وهو أن الدلالة التي أشرنا إليها ، هل هي داخلة في
المنطوق أو المفهوم؟ وهذا وان كان
الصفحه ٣٣٣ :
لا إشكال في أن
ورود النفي عليه يقتضى نفى تمام الافراد (٢١٣). نعم يمكن كون الرّجل في قولنا لا
رجل
الصفحه ٣٥١ :
في أن السيرة على
التمسك بها بلا فحص عن المخصص ، وهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه.
إنما الإشكال في