الصفحه ١٨٣ : به مشروطا بالعنوان المنتزع من بلوغ ذلك الزمان. مثلا : التكليف بالصوم في
الليل متوجه إلى من يدرك
الصفحه ١٨٦ :
ذات المقدمة ، لا
ينافى الالتزام في بعض الموارد بمدخلية قصد الإيصال في موضوع الواجب ، لجهة خارجية
الصفحه ٢٠٧ : الجالس في بلده ـ إما أن يكون مستحقا للعقاب في زمان ترك المشي ، أو في
زمان ترك الحج في موسمه المعلوم ، لا
الصفحه ٢٣٣ :
، ولكن نقول في ظرف فعلية الطلب المشروط إما ان تقول ببقاء الطلب المطلق أولا. والثاني
خلاف الفرض ، والأول
الصفحه ٢٤٨ :
بالطبيعة ،
فالمقتضى له نفسها ، وهي متحدة في عالم الذهن مع المقيد ، لأنها مقسم له وللمطلق ،
فلو
الصفحه ٢٥٦ :
متعدد ، وكذا الملكية العارضة للصاع الكلي الموجود في الصيعان الموجودة في الصبرة
، حيث حكموا بان من اشترى
الصفحه ٢٥٩ :
الخارجي الّذي
تنتزع منه هذه العناوين. ولا شبهة في وحدته.
قلت بعد ما حققنا
تحقق صرف الوجود في
الصفحه ٢٦٠ :
إذا عرفت هذا
فنقول مفهوم الغصب ينتزع من حقيقة التصرف في ملك الغير ، من دون دخل لخصوصيات
التصرف من
الصفحه ٢٦٤ :
الجهة الموجودة المؤثرة في الأمر ، مثلا لو فرضنا أن المولى نهى عبده عن مطلق
الكون في المكان الفلاني
الصفحه ٢٦٥ : كأن صلى في تلك الحالة نافلة ،
بحيث لا يستلزم غصبا زائدا على المقدار المضطر إليه ، أو صلى المكتوبة كذلك
الصفحه ٢٦٩ :
فرد تعيينا ،
بخلاف جهة الوجوب ، كما في الواجب والحرام ، إلا ان الكراهة لما لم تكن مانعة
للفعل على
الصفحه ٢٧٥ :
المسبوق بمثله.
فان قلت : ظاهر
القضية وحدة المسبب ، وهو حقيقة الوضوء في القضية المفروضة ، فلم لا
الصفحه ٢٨٢ :
اسم أو عنوان خاص
في متعلق الأمر والنهي ، لأجل تحديد ما يتعلق به أحدهما منها وتعيين مقداره ، فلا
الصفحه ٢٨٤ : هذا ليسا بمتحدين أصلا ، لا في مقام تعلق البعث والزجر بهما ، ولا في مقام
الامتثال لأحدهما وعصيان الآخر
الصفحه ٣٠٣ :
فصل في المفاهيم
والمراد من المفهوم
هو القضية الغير المذكورة التابعة للمذكورة لخصوصية مستفادة