الصفحه ١٦٩ :
ولنا في المقام
مسلك آخر وهو ان المعنى المستفاد من الهيئة لم يلاحظ فيه الإطلاق في الوجوب المطلق
الصفحه ٢٠٥ :
استدلال القائلين بوجوب المقدمة
(الأمر الثامن) في ذكر حجج القائلين بوجوب المقدمة. أقول ما تمسك
الصفحه ٢٢٤ :
هو المختار ـ كما
سيجيء تحقيقه في مسألة اجتماع الأمر والنهي إن شاء الله تعالى ـ لا يبعد صحة
الصفحه ٢٢٩ :
متعلقها ، لا انها
تقتضي إيجاده في ظرف عدمه ، ولا إيجاده في ظرف وجوده ، ولا إيجاده في كلتا
الصفحه ٢٣٧ : بكلا المعنيين اللذين احتملنا في مرادهم ، ومع
ذلك يمنع جواز اجتماع الأمر والنهي ، اما لما ذكره صاحب
الصفحه ٢٧٩ :
تامة ، بل إنما يستفاد منها أن الجزاء يوجد في ظرف وجود الشرط ، مع ارتباط بين
الشرط والجزاء على نحو
الصفحه ٢٨٠ :
هذا ، وأنت بعد
الإحاطة بما ذكرنا ، تعرف أن استدلال المجوز ـ باجتماع المثلين أو الضدين في باب
الصفحه ٢٨١ :
بنينا على كفاية
غسل واحد ، فالموجود في الخارج من قبيل الصلاة في المسجد ، في كونه مصداقا للواجب
الصفحه ٢٩٥ :
واما الثاني فبان
يكون النزاع في أن القضايا الدالة على حرمة عبادة خاصة ـ بعد كون أصلها مأمورا بها
الصفحه ٣٠٢ : ما يأتي امر بالتأمل.
ان قلت : إن
المعصية في مورد الرواية ـ أعني معصية العبد للسيد ـ لم تكن تكليفية
الصفحه ٣١٦ : ان الظاهر عدم
ثمرة عملية للنزاع في المثال ، لعدم كون فرد من النجاسات مشكوكا فيه من حيث
المنجسية ، حتى
الصفحه ٣١٧ : ء بها لبيان المفهوم ، وبنينا على الأخذ بالمفهوم في قضية شخصية من جهة وجود القرائن
الخارجية ، نأخذ به على
الصفحه ٣٢٦ :
لا يدل إلّا على
تضيق دائرة الموضوع في القضية. وكيف كان يدل ـ على خلاف ما ذهب إليه ـ التبادر
الصفحه ٣٣٤ : .
______________________________________________________
المقيد أو المهمل
الّذي يصدق بنفي فرد ، فلا بد ـ في إثبات نفي تمام الافراد ـ من إثبات الإطلاق
بمقدمات
الصفحه ٣٤٨ :
وأما صحة النافلة
في وقت الفريضة بالنذر ـ وإن قلنا بكونها محرمة بدونه ـ فلان النذر مخرج لها عن