الصفحه ٣٤٠ :
الفرد المشكوك
انطباق عنوان المخصص عليه. واستدلوا على ذلك بان العموم قد تم واستقر ظهوره في كل
فرد
الصفحه ٣٤٤ :
وبعبارة أخرى بعد
خروج الفساق في الواقع من قوله أكرم العلماء ، تبقى حجية العام بالنسبة إلى
العلما
الصفحه ٨ : عدم تنجزها ، الأصول الجارية في وفاقها ـ
كالاحتياط أو الاستصحاب الموافق ـ يستكشف منها تنجزها.
فظهر
الصفحه ١٥ : جاهل» باعتبار فرد آخر منه ، وأما طبيعة الجامع من حيث هي طبيعة الجامع
فلم تكن موضوعا في مسألة من مسائل
الصفحه ٢٩ : . نعم تحقق الأول في الذهن يحتاج إلى محل يرتبط به ، كما ان تحققه في
الخارج يحتاج إلى محل يقوم به. وكما ان
الصفحه ٣٥ : المفروض إطلاق اللفظ
وإرادة شخصه والإنصاف عدم جواز استعمال اللفظ في شخص نفسه ، لما ذكره المستدل من
الاتحاد
الصفحه ٥٩ : الّذي ليس فيه تلك الخواصّ ليس فردا لتلك
الطبائع ، لكن الاخبار المذكورة واردة في بيان خاصية تلك الطبائع
الصفحه ٦٦ :
تعلق الحكم ، وبين
ملاحظتها كذلك في مرتبة الاستعمال؟ وأيضا من المعلوم إمكان الوضع عاما والموضوع له
الصفحه ٧٥ : يصدق حتى بعد صيرورته ترابا ، كأن يوضع لمن كان له
الحيوانية والنطق في زمان ما مثلا ، أو يوضع لفظ الما
الصفحه ٨٣ : ببساطته ، كذلك انحلال الثاني إلى ذات لها الصفة.
فالموضوع له في
المشتقات هو المنتزع من بين مصاديق الذات
الصفحه ٩٢ :
وحاصل الكلام أنه
كما أن العلم قد يتحقق في النّفس بوجود أسبابه ، كذلك قد يخلق في النّفس حالة وصفة
الصفحه ١٣٣ :
ومن هنا ظهر أنه
بناء على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي ، يجب الحكم بكون الصلاة في الدار المغصوبة
الصفحه ١٣٦ :
فيه مطلقا ، أو
يفصل بين تلك الوجوه؟ وعلى تقدير عدم الظهور ، الأصل ما ذا؟.
فنقول وبالله
الصفحه ١٥٨ :
الأمر به وقد عرفت
جوابه في المقدمة الثالثة.
هذا وقد يقال في
العبادات بان الأمر متوجه إلى ذات
الصفحه ١٦٧ :
الواضع لاحظ في
وضع الحروف عنوانا عاما إجماليا ووضع اللفظ بإزاء جزئياته ، فالوضع أي آلة
الملاحظة