الصفحه ٨٧ :
(المقصد الأول ـ في الأوامر)
وتمام الكلام فيه في طي فصول :
(الفصل الأول)
(في تحقيق معنى صيغة
الصفحه ٩٠ :
في أن النسب المتحققة في الخارج ليست على قسمين ، قسم منها (تامة) وقسم منها (ناقصة)
بل النقص والتمام
الصفحه ٩٦ : على المعاني الإنشائية ، وليس في نفس المريد معانيها ، مثلا
قد تصدر من المتكلم صيغة افعل كذا في مقام
الصفحه ١١٦ :
ضرورة أنه لو كان
باقيا بعد فرض حصول متعلقه لزم طلب الحاصل ، وهو محال. ولا فرق في ذلك بين
الواجبات
الصفحه ١٤٩ :
بمنزلة ما يصدر عن نفسه ، نأخذ به وإلّا فلا.
(الأمر الثاني)
(في التعبدي والتوصلي)
لا إشكال في ان
الصفحه ١٥٣ :
بداعي ذلك الأمر ،
كما لو أمر بعتق رقبة مؤمنة ، فأعتق رقبة كافرة ، لأن الموجود في الخارج ليس تمام
الصفحه ١٦٣ :
(أما الأول) ،
فلان القيد المذكور وان لم يحتمل دخله في المطلوب لعدم الإمكان ، ولكن لو فرضنا
وجود
الصفحه ١٩٢ :
والحاصل أنه بعد
قضاء العقل بكون القيد مأخوذا في موضوع الواجب ، وتحقق الإجماع على توقف الصلاة
على
الصفحه ٢٢٨ : ء
تؤثر في كل من الفعل ومقدماته في محله ، كما عرفت ، فالإرادة المبتنية على امر
مقدر ، سواء علم بتحقق ذلك
الصفحه ٢٥٥ : بالمحمول ،
وموضوع النهي أيضا كذلك في الغالب ـ كما مر ـ فيلزم اتحاد موضوع الأمر والنهي في
الخارج والذهن
الصفحه ٢٨٣ :
المسماة بأسماء أو
المعنونات بعناوين متباينات أو متصادقات مطلقا أو في الجملة ، من غير تفاوت في ذلك
الصفحه ٢٩٩ :
وبعبارة أخرى فكما
أنا قلنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي بإمكان أن يتحد العنوان المبغوض مع العنوان
الصفحه ٣٠٩ : بينهما ، ويكفى
في الربط كونه صالحا للتأثير فيه (٢٠٠) ، وان منع من تأثيره سبق علة أخرى
الصفحه ٣١٢ :
الانتفاء في باب
الوصايا والأوقاف ونظائرهما ، فانه لو أوصى بثلث ما له مثلا للعلماء ، فمن كان
خارجا
الصفحه ٣٢٠ :
فضلا عن كونه علة
منحصرة ، لاحتمال كون ذكره في القضية من جهة وجود مانع من تعلق الحكم بالمطلق في