الصادر منه (١٠٢) ، نعم لو دل دليل من الخارج على الاكتفاء بما يصدر من النائب ، وانه عند الآمر بمنزلة ما يصدر عن نفسه ، نأخذ به وإلّا فلا.
(الأمر الثاني)
(في التعبدي والتوصلي)
لا إشكال في ان الواجب في الشريعة على قسمين : تعبدي وتوصلي ، ولو شك في كون الواجب توصليا أو تعبديا فهل يحمل على الأول أو الثاني؟
وتوضيح المقام يتوقف على تصور الواجبات التعبدية وشرح حقيقتها ، حتى يتضح الحال في صورة الشك ، فنقول وبالله الاستعانة : أنه قد اشتهر في ألسنة العلماء انها عبارة عما يعتبر فيه إتيانه بقصد إطاعة الأمر المتوجه إليه. وأورد على ذلك بلزوم الدور ، فان
______________________________________________________
(١٠٢) هذا الظاهر مما لا ينكر ، وحيث أن المباشرة ليست من قيود الطلب عقلا ، فلا يوجب ذكرها الإجمال ، بل يوجب تقييد المادة نعم لو احتمل سقوط الأمر بإتيان الغير من دون إضافة للمكلف أصلا ، فبيان دخل أصل الإضافة يوجب الإجمال. وقد مر تفصيله في اعتبار الإضافة فراجع.
ثم إنه لو فرض عدم الدليل ، فهل العقل يحكم بالبراءة عند الشك في اعتبار المباشرة أو الاشتغال؟ الظاهر هو عدم جريان البراءة فيه ، لما مر ـ في الشك في اعتبار الإضافة ـ من أن توجه الأمر إلى المكلف حجة عقلية يصح الاحتجاج به عند الشك ، وإن لم يكن كاشفا عن المراد. وليس احتمال كفاية فعل الغير كاحتمال كفاية الفعل الصادر من نفسه بلا اختيار ولا قصد العنوان ، حيث لا حجة للثاني ، فتجري البراءة بخلاف الأول ، وقد مرّت الإشارة إليه في ما تقدم.