عن بكر إذا كان عن رضا بكر ، وتقبل عمرو الّذي هو المعظم بالفتح ، يحسب تعظيما لبكر عنده ، فاللازم عليه أن يرتب على هذا التعظيم أثر التعظيم الصادر من شخص بكر ، فلو فرضنا حصول القرب من هذا الفعل للمعظم بالكسر عند المعظم بالفتح ، فاللازم حصوله للمنوب عنه. هذا ما أمكن لي من التصور في المقام ولعل الله يحدث بعد ذلك امرا.
إذا عرفت هذا ، فنقول : لا إشكال في ان مقتضى القواعد عدم الاكتفاء بالفعل الصادر عن الغير في الاجزاء ، لأن الظاهر من الأمر المتوجه إلى المكلف إرادة خصوص الفعل
______________________________________________________
ثم ان هذا كله في مقام الثبوت وتصوير الوجوه الممكنة في تصوير القربة بعد إلغاء قيد المباشرة ، وأما في مقام الإثبات والاستظهار من الأدلة فيمكن استظهار الثاني من رواية الخثعمية ، حيث شبّه الحج ـ. فيها بعد إلغاء قيد المباشرة وطرو العجز ـ بدين الناس ، وحكم بأنه أحق ان يقضى ، ومن عامة أدلة صحة عبادة المتبرع أو الولي عن الميت ، مع عدم ذكر تنزيل النّفس منزلة الميت ولا قصد تقرب المنوب عنه ، بادعاء ان المرتكز في أذهان المتشرعة عدم تنزيل نفوسهم منزلة الميت ، ولا قصد تقربه ، بل لا يقصدون إلّا الإتيان بعمل الميت.
ثم انا إن استظهرنا من الأدلة لزوم قصد القربة بأحد الأنحاء المذكورة فهو ، وإلّا فهل الأصل في المقام الاحتياط بأن يجمع بين قصد تقرب المنوب عنه والفاعل ، وكذا السبب في تسبيبه يقصد القرب للمنوب عنه ونفسه ، أو البراءة بمعنى كفاية أي نحو من أنحاء القصد حصل؟ الظاهر هو الثاني لأن احتياج العبادة المذكورة ـ بعد إلغاء قيد المباشرة ـ إلى قصد التقرب معلوم ، والخصوصية الزائدة مشكوك فيها ، فالعقاب عليها عقاب بلا بيان.
لا يقال : إن الشك شك في سقوط الدين ، والعقل يحكم بالاشتغال في مثله.
لأنه يقال : نعم ، ان الشك فيه مسبّب. لو لا كون الدين مرددا بين الأقل والأكثر ، كما في المقام فتأمل.