قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    إفاضة العوائد [ ج ١ ]

    إفاضة العوائد

    إفاضة العوائد [ ج ١ ]

    تحمیل

    إفاضة العوائد [ ج ١ ]

    14/376
    *

    (موضوع علم الأصول)

    ثم اعلم ان موضوع هذا العلم (٨) عبارة عن أشياء متنه تعرضها تلك المسائل كخبر الواحد والشهرة والشك في الشيء مع العلم بالحالة السابقة والشك في التكليف مع عدم العلم بالحالة السابقة وأمثال ذلك مما يبحث عن عوارضه في هذا العلم ولا يجمعها الأدلّة لا بعنوانها ولا بذواتها.

    ______________________________________________________

    موضوع علم الأصول

    (٨) لمّا كان حقيقة موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله مثل الصلاة والصوم والزكاة في الفقه ، والفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر في النحو ، وما ذكر في المتن في الأصول ، وأمثال ذلك ، عبّر الأستاذ ـ دام بقاؤه ـ عن الموضوع بأشياء متشتتة إلخ. وأما الجامع فليس بما هو أولا وبالذات موضوع العلم ، بل ان كان بين تلك الموضوعات جامع ذاتي ومعلوم ، كالكلمة والكلام في النحو ، أو فعل المكلف في الفقه مثلا فيؤخذ به ويشار به إلى موضوعات المسائل تارة ويقال : «موضوع علم النحو الكلمة والكلام» و «موضوع علم الفقه هو أفعال المكلفين»

    ويسند الموضوعية إلى نفس ذلك الجامع أخرى إذا أخذ لا بشرط ، باعتبار أن العارض لفرد من افراد الطبيعة عارض على نفس الطبيعة ، مثلا : لو كان فرد من أفراد