المطلوب ولا بإطلاقه ، بل يعمل فيه بمقتضى الأصول العملية. وأما إذا كان القيد مما لا يتوقف حسن الطلب عليه ، كتقييد الرقبة المأمور بعتقها بالمؤمنة ونظائره ، فلا إشكال في انه متى لم يذكر في الكلام نتمسك
______________________________________________________
التمسك بإطلاق المادة على هذا التقدير في الحاشية السابقة ، ولا ظهور في المقام لتعيين الحيثي ، لأن ما ذكرنا من ان الأوامر الكلية ظاهرة فيها مختص بما إذا لم يذكر القيد واما معه فلا ظهور ، ولا يتوهم أن إرجاع القيد إلى الهيئة يستلزم إرشادية الحكم ، وهو خلاف ظاهر حال المولى الّذي هو بصدد جعل الحكم ، لأن الإرشادية فرع لثبوت حكم العقل قبل حكم الشرع. والمفروض عدمه ، بل الأمر دائر بين حكمين مولويين أحدهما موضوع لحكم العقل بلزوم القيد المذكور ولا ظهور في المقام لتعيين أحدهما ، ومن هنا يعلم دفع توهم ان ظاهر القيد الاحتراز ، لأنه أيضا فيما أمكن الاحتراز مع كون الحكم في القضية معلوما ، واما لتعيين الحكم المجعول فلا ظهور له.
ثم لا يخفى : ان العلم كالقدرة في عدم إمكان فعلية التكليف مع عدمه ، لكن لا يمكن تقييد التكليف به من الشارع ، فلذا اشتهر أنه من شرائط التنجّز ، وفي الغالب تكون القدرة أيضا قيدا للتنجز واستحقاق العقاب ، كالعلم وساير الشرائط العقلية ، وليس للحكم الشرعي بالنسبة إليها إطلاق ولا تقييد ، فيكون حال العلم في جميع القضايا كحال سائر الشرائط في الغالب.
وكيف كان فلا خطاب فعلى مع انتفاء كل منها ، ولذا لا منافاة بين ذلك الحكم وبين الأحكام المجعولة عند انتفاء أحد الشروط المذكورة من غير فرق بين انتفاء القدرة والعلم ، الا في عدم إمكان تقييد الحكم الأولى في العلم وإمكانه في غيره ، والمقصود من الفعلية التي قلنا بانتفائها عند فقد الشرائط العقلية هي الفعلية من جميع الجهات ، حتى الجهات الراجعة إلى العقل ، بحيث لم يبق عقيب الأمر حالة منتظرة للانبعاث والتحرك ، لا ما يقابل الحكم الإنشائي ، فانه بهذا المعنى فعلى حتى عند الفقدان ، فيصح ان يقال ان العاجز كالجاهل له حكم فعلي معذور في تركه ، الا فيما كان مقيدا كما إذا أنشأ الحكم الفعلي من جميع الجهات ، فيخرج العاجز عن تحت الحكم دون الجاهل ، فيمتاز العلم عن ساير الشرائط في خصوص تلك الجهة.