قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    إفاضة العوائد [ ج ١ ]

    إفاضة العوائد

    إفاضة العوائد [ ج ١ ]

    تحمیل

    إفاضة العوائد [ ج ١ ]

    137/376
    *

    نقول : قوله (أنقذ الغريق) مثلا يستكشف منه ان الإنقاذ في كل فرد مطلوب له ، حتى فيما إذا وجد غريقان ولم يقدر على إنقاذهما. هذا حال القيود التي يتوقف عليها حسن الطلب ولم تذكر في القضية. واما إذا ذكر مثل تلك القيود فيها ، كما إذا قال (اضرب زيدا ان قدرت عليه) فالظاهر إجمال المادة به (٩٢). من حيث ان ذكر هذا القيد يمكن ان يكون لتقييد المطلوب ، وان يكون لتوقف الطلب عليه ، فلا يحكم بتقييد

    ______________________________________________________

    عدم التمامية ، وأما ان كانت من قبيل الثاني فلا يمكن شمولها للعاجز عقلا ، لأنه يرجع إلى التكليف بالمحال ومع ذلك كيف يمكن استكشاف المطلوبية بهذا المعنى حتى من المعاجز.

    والمطلوبية بالمعنى الأول وان كانت ممكنة ، لكن الهيئة لم تكن في مقام بيانها بالفرض ومعلوم أن إطلاق المادة لا يثبت إلّا شمول الحكم المجعول في القضية لحالات الموضوع ، ولا يثبت به ما هو غير مجعول بالهيئة كما في المقام ، فحقيقة الإطلاق في الهيئة كان أو في المادة عبارة عن شمول الحكم ، إلّا انه اصطلح لعدم التقييد بتقييد المادة بإطلاق المادة في قبال عدم تقييد الحكم بتقييد الهيئة كالقضايا المشروطة.

    فثبت ان التمسك بإطلاق المادة على المطلوبية المطلقة يتوقف على إثبات كون المجعول في القضية من قبيل الأول ، ولا يبعد دعوى ظهور الأوامر ـ المجعولة في مقام جعل القوانين الكلية المجردة عن ذكر القيود العقلية ـ في أن الآمر ليس إلّا بصدد بيان الأمور الراجعة إلى نفسه لا جميع الجهات ، وان كان الأمر في القضايا الشخصية ظاهرا في الفعلية ، وذلك لكثرة اختلاف حالات المكلفين في الأوامر الكلية بالنسبة إلى الأمور الراجعة إلى العقل ، مع ظهور توجّه الخطاب الحيثي إلى شخص إلى عامة المكلّفين ، وأما الشخصية فللغوية توجه الخطاب مع العلم بعدم قدرته. والحاصل : انه مع إحراز إمكان الشمول بأي نحو كان يمكن التمسك بإطلاق المادة وإلّا فلا.

    (٩٢) وذلك لأنه ان كان الآمر بصدد جعل الحكم الحيثي ، فالقيد المذكور راجع إلى المادة ، لعدم احتياج الهيئة إليه ، وان كان بصدد الحكم الفعلي فالهيئة لا محالة محتاجة إليه ، سواء كان دخيلا في المادة أيضا أم لا ، وقد مرّ الكلام في عدم جواز